و
يستثنى من ذلك موارد: 1 ما إذا نسي الطّواف في الحجّ وواقع أهله، أو نسي
شيئاً من السعي في عمرة التمتّع وجامع أهله، أو قلم أظفاره بزعم انّه محل
فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير
جاهلاً بالحكم.
2 من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان.
3 ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.
_______________________________
الإتيان بالمنافي، ولذا لم يستشكل أحد في أنّه لو اضطر أحد إلى التكلم في
صلاته تبطل، وإن كان لا يحرم عليه التكلم لحديث الرفع، فصحّة العمل لا تثبت
بالحديث.
و الجواب: أن ما ذكر وإن كان وجيهاً في نفسه من حيث الكبرى، ولكن لا مانع
من إثبات الصحّة في المقام بخصوصه، والوجه في ذلك: أنّ المستفاد من
الروايات كون وجوب البدنة لفساد العمرة، وإذا فرضنا ارتفاع الوجوب بحديث
الرفع فالفساد يرتفع أيضاً، لارتفاع اللّازم بارتفاع الملزوم. وبعبارة
اُخرى: الفساد المرتفع ليس هو الفساد المطلق، بل المرتفع الفساد الّذي يوجب
الكفّارة.
و بالجملة: محرمات الإحرام سواء كانت جماعاً أو غيره إنّما يترتب عليها
شيء في صورة العلم والعمد، وأمّا في صورة الجهل بالحكم أو النسيان أو
الخطأ فلا شيء على المحرم للروايات العامة والخاصّة.
نعم، يستثني من ذلك موارد سيأتي جميع ذلك في محالها إن شاء اللََّه تعالى.