responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 371
ذكره الجواهر أبعد، لأنّ الظاهر من الروايات أن كل واحد من الأُمور المذكورة عنوان مستقل، فحمل أحدها على الآخر بلا وجه، بل يقتضي إلغاء العنوان الآخر بالمرّة، فإن مقتضى حمل بلوغ الهدي إلى محل الخطيئة، عدم الاعتداد ببلوغ الهدي أصلاً وأنّ العبرة بمحل الخطيئة.
و الصحيح أن يقال: إنّ الروايات المعتبرة الواردة في المقام على طوائف ثلاث: منها: ما جعل الغاية قضاء المناسك والرجوع إلى المكان الّذي وقع فيه الجماع كصحيحة زرارة وغيرها{1}و هذه الطائفة مطلقة تشمل المكان الّذي هو قبل أرض منى وبعده، يعني الحاج لما يتوجه من مكّة إلى عرفات يذهب إليها من طريق منى لاستحبابه شرعاً، فقد يقع منه الجماع قبل الوصول إلى منى وقد يقع منه بعد مني أو يقع منه الجماع بعد الميقات إذا كان الحجّ إفراداً أحرم له من الميقات.
و أمّا الطائفة الثانية: فمقتضى إطلاق صحيحتي معاوية بن عمار{2}جعل بلوغ الهدي محلِّه غاية الافتراق، سواء كان الجماع واقعاً قبل الوصول إلى منى أو بعده فالطائفتان متعارضتان بالإطلاق، لأن كلّا منهما يدل على أن نهاية الافتراق بما ذكر فيه سواء تحقق الآخر أم لا.
و هنا طائفة ثالثة: تدل على أنّ الجماع إذا كان واقعاً قبل الوصول إلى منى فغاية الافتراق يوم النفر وهو اليوم الثاني عشر كما في صحيحة الحلبي«و يفرّق بينهما حتّى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا»{3}فانّ الظاهر من هذا الكلام أن مكان الجماع كان قبل الوصول إلى منى، فهذه الصحيحة تخصص ما دلّ بالإطلاق على أنّ الغاية بلوغ الهدي محلِّه، فيكون مورد الافتراق إلى بلوغ الهدي محلِّه في غير صورة وقوع الجماع قبل الوصول إلى منى، وإذن فانّ الجماع إذا وقع قبل الوصول إلى منى فلا بدّ من الافتراق بينهما إلى يوم النفر والرجوع إلى مكان الحادث،

{1}الوسائل 13: 112/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9 و15.

{2}الوسائل 13: 111/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 5، 12.

{3}الوسائل 13: 114/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 14.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست