responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 370
النحر لحلية أكثر التروك له في يوم النحر، ويحتمل أن يكون المراد به الفراغ المطلق من المناسك، لأنّه بذلك يحل له كل شي‌ء حتّى الطيب، ولكن هذه الرواية ضعيفة بعلي ابن أبي حمزة. وفي روايتين معتبرتين جعل الغاية بلوغ الهدي محلِّه، وهما صحيحتا معاوية بن عمار{1}.
و في جملة منها جعل الغاية قضاء المناسك والبلوغ إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا{2}و لذا وقع الخلاف بينهم في غاية الافتراق، فعن الرياض{3}و الحدائق‌{4}حمل الاختلاف المذكور على اختلاف مراتب الفضل والاستحباب، فأعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة ثمّ قضاء المناسك ثمّ بلوغ الهدي محلِّه، فالواجب عليهما التفريق إلى بلوغ الهدي محلِّه، واستحبابه إلى قضاء المناسك، وأفضل منه لزوم التفريق إلى موضع الخطيئة الّذي هو أبعد.
و أورد عليه صاحب الجواهر بأنّ القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيّد، فلا بدّ من الأخذ بالعليا بعد تقييد المفهوم في بعضها بالمنطوق في آخر، فتكون النتيجة أنّ الغاية هي العليا وهي محل الخطيئة{5}.
و بعبارة اُخرى: مقتضى إطلاق مفهوم ما دلّ على أنّه يفترقان إلى بلوغ الهدي محلِّه، أنّه إذا بلغ الهدي ينتهي الافتراق ويجتمعان، سواء كان ذلك موضع الخطيئة أم لا، فيقيد بما إذا كان محلا للخطيئة وإلّا فلا ينتهي التفريق، فالعبرة بالعليا وهي محل الخطيئة.
أقول: ما ذكره صاحب الحدائق والرياض بعيد، لأن ظاهر الأوامر المذكورة في الروايات هو الوجوب، فرفع اليد عنه وحمله على الاستحباب بلا موجب، كما أن ما

{1}الوسائل 13: 111/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 5، 12.

{2}الوسائل 13: 112/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9، 15.

{3}رياض المسائل 7: 373.

{4}الحدائق 15: 371.

{5}الجواهر 20: 359.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست