responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 368
على الخلاف.
و تظهر الثمرة في كون الأوّل حجته أو الثاني، بخروج الثاني من صلب المال أو ثلثه.
ثمّ إنّ المرأة تشترك مع الرجل في جميع الأحكام المذكورة إذا كانت مطاوعة لصحيح زرارة المتقدِّمة{1}، ويكفينا إطلاق قوله: «الرفث جماع النِّساء» كما في صحيح ابن جعفر{2}هذا بالنسبة إلى الكفّارة.
و أمّا الفساد، فلإطلاق قوله في صحيح سليمان بن خالد المتقدِّم: «الرفث فساد الحجّ» هذا كلّه إذا كانت المرأة مطاوعة.
و أمّا إذا كانت مكرهة، فلا شي‌ء عليها كما في النص‌{3}لا الكفّارة ولا الحجّ من قابل، وإنّما على الزوج كفارتان، ولا يجب عليه الحجّ عنها لعدم الدليل، ولا خلاف في شي‌ء من ذلك.
و لو أكرهت الزوجة زوجها فهل تتحمل عنه، أو أن عليه بدنة أولا هذا ولا ذاك؟ وجوه.
الروايات كلّها واردة في إكراه الزوج ولم ترد في إكراه الزوجة، ولكن الجواهر لم يفرّق بين الزوجة والزوج لنفس هذه الروايات‌{4}و ذكر(قدس سره)أن ذكر الرجل للغلبة. وما ذكره(قدس سره)من تعميم الحكم للرجل والمرأة وإن كان صحيحاً، لكن لا لأجل هذه الروايات لعدم شمولها للمرأة، ومجرد الغلبة لا يوجب تعميم الحكم، بل التعميم لأجل حديث الرفع المعتبر عن المكره، فلا شي‌ء على الزوج إذا كان مكرهاً.
و هل تتحمّل الزوجة البدنة عنه كما كان الزوج يتحمل عنها أم لا؟ الظاهر هو الثاني لعدم الدليل والأصل عدمه، ومجرد الإكراه لا يوجب تحمل المكره بالكسر-

{1}في ص365.

{2}الوسائل 13: 115/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 16.

{3}الوسائل 13: 115/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 4.

{4}الجواهر 20: 362.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست