responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 356
الكفّارة في الصيد الأوّل والثاني وإن كان كل منهما عمدياً، وكذا تتكرر الكفّارة مع تعدد الإحرام.
و خالف بعضهم فيما إذا كان الزمان قريباً، كما إذا أحرم للعمرة المفردة في آخر شهر رجب وأحرم إحراماً آخر في شعبان، لأن لكل شهر عمرة، فالتزم بسقوط الكفّارة عن الثاني، فإنّ الصيد وإن وقع في إحرامين ولكن لقربهما زماناً يصدق عنوان التكرر العمدي.
و ذهب بعضهم إلى أنّ الإحرامين إذا كان بينهما ارتباط كإحرام عمرة التمتّع وإحرام حج التمتّع يصدق عنوان التكرار، لأنّهما عمل واحد ويصدق أنّه تكرر الصيد منه في عمل واحد وإن كان في إحرامين، فتشمله الآية النافية للكفارة للصيد الثاني.
و فيه: أنّ الظاهر من الآية أنّ العود عود في الشخص لا في الجنس، ومعنى قوله‌ { «وَ مَنْ عََادَ» } عود الصيد في شخص هذا الإحرام لا نوع الإحرام كما يقال: الصائم إذا أكل أو شرب فعليه كذا وإذا عاد فلا شي‌ء عليه إلّا الجماع، فالمعنى أنّه إذا أكل في هذا الصوم مرّة ثانية لا يترتب عليه الكفّارة وإن كان أكله في كل مرّة حراماً، إلّا أنّ الكفّارة تجب عليه بالأكل الأوّل، فالعود إنّما يتحقق بعود الصيد في شخص هذا الإحرام ولا يتحقق العود بالإحرام الثاني بعد التحلل من الإحرام الأوّل، ولو أنكرنا الظهور فيما ذكرناه لا ظهور له في الجنس أيضاً، فتكون الآية مجملة فتدخل المسألة في الكبرى الكلية إذا كان المخصص مجملاً ودائراً بين الأقل والأكثر يرجع إلى عموم العام وهو صحيح معاوية بن عمار الدال على ثبوت الكفّارة لكل صيد، ويقتصر في الخروج منه بالمتيقن وهو تكرر الصيد الواقع في الإحرام الواحد.
تنبيهان: التنبيه الأوّل: قد عرفت سابقاً أنّ المحرّم على المحرم إنّما هو صيد الحيوان الوحشي، وأمّا الأهلي كالبقر والغنم والإبل والدجاج حتّى الدجاج الحبشي فلا بأس بذبحها، وذكرنا أنّ الطير الّذي لا يجوز صيده وذبحه هو ما يصفّ والدجاج لا يصفّ‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست