responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 34
فبذلك يظهر أنّه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه من أمواله، فلا يجب بيع دار سكناه اللّائقة بحاله وثياب تجمّله وأثاث بيته، ولا آلات الصنائع الّتي يحتاج إليها في معاشه ونحو ذلك، مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم ممّا لا بدّ منه في سبيل تحصيله.

_______________________________

«سئل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)عن قول اللََّه عزّ وجلّ‌ { ...وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً... } فقال: ما يقول النّاس؟ قال فقلت له: الزاد والرّاحلة، قال فقال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): قد سئل أبو جعفر(عليه السلام)عن هذا فقال: هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذن، فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال: السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقى بعضاً لقوت عياله أ ليس قد فرض اللََّه الزّكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم»{1}و الخبر وإن كان موثقاً لأن أبا الربيع الشامي من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وهم ثقات إلّا أنّه على ما رواه الشيخ في التهذيب ليس فيه ما يدل على المدّعى إلّا جملة«السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقى بعضاً لقوت عياله»{2}و هذه تدل على شرط آخر وهو اعتبار وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع في الاستطاعة وذلك أجنبي عن اعتبار الرّجوع إلى الكفاية، ولذا قال الشهيد الثّاني: إنّ الرّواية لا تدل على مطلوبهم، وإنّما تدل على اعتبار المئونة ذاهباً وعائداً ومئونة عياله كذلك‌{3}.
نعم، المفيد رواه في المقنعة عن أبي الربيع الشامي وزاد فيه بعد قوله: «و يستغني به عن النّاس يجب عليه أن يحجّ بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذن، فقيل له: فما السبيل؟ قال: السعة في المال»{4}ثمّ ذكر تمام الحديث، وفيما رواه المفيد

{1}الوسائل 11: 37/ أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 1.

{2}التهذيب 5: 2/ 1.

{3}الروضة البهيّة 2: 168.

{4}المقنعة: 385.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست