responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 300
قلنا بأنّ التنزيل بلحاظ أظهر الآثار وأبرزها فالتنزيل يشمل الأثر الظاهر البارز كما في نظائره كقوله(عليه السلام)في العصير: «خمر لا تشربه»{1}و الحكم البارز هناك حرمة الشرب، ولذا لم نقل بنجاسة العصير، وهكذا المقام، فإنّ الأثر البارز هو حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة فيه لا النجاسة.
و بالجملة: مذبوح الحرم يعد من محرم الأكل، لأنّه لو ذبحه المحرم أو المحل يحكم بحرمته على كل تقدير، فلا يجوز أكله ولا الصلاة فيه.
وأمّا الثّاني: فهو ما يذبحه المحرم في الحل، فلا يعد الحيوان المذبوح من الحيوان المحرم الأكل في نفسه، وإنّما يحرم أكله من جهة حرمة ذبحه من المحرم نظير حرمة الحيوان من جهة فقد بعض شرائط التذكية، كما إذا كان الذابح كافراً أو ذبح بغير الحديد أو إلى غير القبلة، فالحيوان في نفسه ليس محرم الأكل فإنّه قابل لوقوع التذكية عليه إذا ذبحه المحل نظير ما إذا ذبحه المسلم بالحديد، فعدم الصلاة فيه والحكم بنجاسته مبنيان على عموم التنزيل، فيفرق الحال بين ما ذبحه المحرم في الحل وبين ما ذبح في الحرم فإنّ الثّاني محرم الأكل على كل تقدير ويعد من الحيوانات المحرمة الأكل ولو بالعرض، بخلاف الأوّل فإنّه يحرم أكله لأجل فقد بعض شرائط التذكية، وهو كون الذابح محلّاً.
و هذا كلّه من باب مسايرة القوم فيما ذهبوا إليه، ولكن جميع ما ذكر ممّا لا أساس له، فإنّ ذلك يتوقف على كون إطلاق الميتة من باب التنزيل، والظاهر أنّه لا موجب للالتزام بذلك، لأنّ إطلاق الميتة عليه كما في النص‌{2}حكم شرعي تعبّدي، ولا قرينة على تنزيله وتشبيهه بالميتة.
نعم، قامت القرينة على تنزيل العصير منزلة الخمر، لأنّ العصير ليس مصداقاً للخمر جزماً، فإنّ الخمر ما خامر به العقل ونحو ذلك من المعاني الّتي لا تنطبق على‌

{1}لم ترد هذه الجملة في العصير وإنّما ورد نحوها في الفقاع، راجع الوسائل 25: 361/ أبواب الأشربة المحرمة ب 27 ح 8.

{2}و هو معتبرة إسحاق المتقدّمة في ص280.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست