responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 287
و قيل: بالحرمة كما في الجواهر{1}و احتاط شيخنا النائيني‌{2}.
أمّا الجواهر: فقد استند في الحكم بالحرمة إلى إطلاق ما دلّ على حرمة الصّيد، فقد ذكر(قدس سره)أنّ المستفاد من غير الآية وبعض الرّوايات حرمة مطلق الصّيد والخارج منه خصوص صيد البحر، فما لم يعلم كونه بحرياً أو برياً يحكم عليه بالحرمة للإطلاق.
و لا يخفى أنّ ما ذكره مبني على جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة وهو خلاف التحقيق، وإنّما يتمسّك بالإطلاق أو العام فيما إذا شكّ في أصل وجود القيد وعدمه، وأمّا إذا ورد القيد وشكّ في فرد أنّه من أفراد الخاص أو من أفراد العام الباقية تحت العام فلا يتمسّك بالعام، لتسرية حكمه إلى الفرد المشكوك، لعدم إحراز كونه من أفراد العام، فيحتاج إلى أصل آخر يحرز به كونه فرداً باقياً تحت العام وتفصيل ذلك موكول إلى محلِّه.
بل يمكن أن يقال: إنّه لا إطلاق في البين، بل الحكم من الأوّل مقيّد بالحيوان البرّي، فليس في البين إلّا نوعان: نوع حكم عليه بالحرمة كصيد الحيوان البرِّي ونوع حكم عليه بالحلية كصيد الحيوان البحري، فيكون الدليل منوّعاً لا مخصّصاً فليس هنا إطلاق وتقييد حتّى يتمسّك بالإطلاق ويقتصر في الخروج منه بالمتيقّن.
و يؤيّد ذلك: صدر الآية الكريمة، لأنّ مقتضاه حلية البحري للمكلّفين حلالاً كانوا أو محرمين ومقتضى قوله تعالى‌ { «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مََا دُمْتُمْ حُرُماً» } {3}حرمة صيد الحيوان البرّي للمكلّفين ما داموا محرمين، فإنّ المراد من«عليكم» نفس ما أُريد من الصدر، فحينئذ لو شكّ في حيوان أنّه بري أو بحري فهو من الشكّ في الشبهة الموضوعيّة الّتي تجري فيها أصالة البراءة قطعاً حتّى عند الأخباري، فيكون المقام نظير ما لو شكّ في مائع أنّه خمر أو خل.

{1}الجواهر 18: 295.

{2}دليل الناسك(المتن): 144.

{3}المائدة 5: 96.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست