responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 285
«لا تستحلّن شيئاً من الصّيد»{1}حيث لم يقيّد الصّيد فيه بالبر أو بالبحر لو سلمنا أنّ الألف واللّام لم تكن للعهد إلى صيد البر الممنوع المعلوم بالآية والرّوايات إلّا أنّها مقيّدة بالحيوان البرّي، والقيود وإن لم يكن لها مفهوم، ولكن ذكرنا أنّ التقييد لو وقع في كلام أحد يدل على خصوصيّة الحكم به، وإلّا لكان لغواً، فيستفاد من القيد أنّ الحكم غير ثابت للمطلق، وإنّما هو ثابت لحصّة خاصّة، فالمطلق غير مراد من الرّوايات.
و يدلُّ على جواز صيد البحر أيضاً، صحيح محمّد بن مسلم قال: «مرّ علي(صلوات اللََّه عليه)على قوم يأكلون جراداً، فقال: سبحان اللََّه وأنتم محرمون، فقالوا: إنّما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء إذن»{2}فإنّ المستفاد منه أنّ جواز صيد البحر كان أمراً متسالماً عند المسلمين، والإمام(عليه السلام)إنّما ناقش في الصغرى.
و استدلّ برواية حريز عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، ويأكل مالحه وطريه ويتزوّد قال اللََّه‌ { «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ...» } »{3}و موردها وإن كان خصوص السمك ولكن استشهاده(عليه السلام)بالآية الكريمة يدل على اختصاص الحرمة بالحيوان البرّي، وجواز الحيوان البحري مطلقاً، فالدلالة تامّة.
إلّا أنّ الكلام في سندها، فإنّ الكليني والصدوق نقلاها مرسلة إلّا أنّ الكليني رواها عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام){4}و الصدوق رواها مرسلة عن الصادق(عليه السلام){5}، ولكن الشيخ رواها مسندة عن حريز عن أبي عبد اللََّه‌{6}

{1}الوسائل 12: 415/ أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 1.

{2}الوسائل 12: 428/ أبواب تروك الإحرام ب 7 ح 1.

{3}الوسائل 12: 426/ أبواب تروك الإحرام ب 6 ح 3.

{4}الكافي 4: 393/ 1.

{5}الفقيه 2: 236/ 1126.

{6}التهذيب 5: 365/ 1270.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست