responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 283
إلى نفس الرّمي والصّيد، كما لعلّه الغالب وليس فيها أيّ ظهور في خصوص ذبح المحرم إلّا بالإطلاق، وكذلك روايات تقديم الصّيد على الميتة ليس فيها ما يدلّ على أنّ الموت مستند إلى ذبحه أو إلى موته بالصيد، والتعليل فيها بأنّه إنّما يأكل ماله ظاهر في أنّ الصائد هو المحرم. وأمّا موثقة إسحاق فصريحة في أنّ المحرم إذا ذبح الصّيد فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، فتقيد جميع المطلقات المتقدّمة.
فالنتيجة: أنّ الصّيد إذا ذبحه المحرم كان ميتة حراماً على المحل والمحرم، وأمّا إذا كان موته مستنداً إلى غير ذبح المحرم بل بنفس الرّمي أو ذبحه غيره فلا يحرم على المحل وإنّما يحرم على المحرم خاصّة.
و بالجملة مورد الخلاف في المذبوح فقط لا في مطلق الصّيد، وأمّا بالنسبة إلى شرائط التذكية فلم يذكروا من جملة شرائط التذكية كون الذابح محلّاً، ولذا لو ذبح المحرم الحيوان الأهلي لا إشكال فيه لا له ولا لغيره، فإنّ الحرام هو الصّيد للمحرم، لا أنّه يعتبر في التذكية كون الذابح محلّاً.
فالصحيح: ما ذهب إليه المشهور من أنّ المحرم إذا ذبح الصّيد يحرم على المحل أيضاً، وأمّا لو ذبحه المحل أو مات بنفس الرّمي والصّيد فلا إشكال فيه للمحل.
و ممّا ذكرنا تعرف السهو أو غلط الناسخ في مناسك شيخنا الأُستاذ النائيني لقوله«و لو صاده أو ذبحه كان ميتة يحرم على كل أحد أكله»{1}لما عرفت من أنّ الكلام فيما لو ذبح المحرم الصّيد، وأمّا نفس الصّيد إذا لم يذبحه المحرم فلا يحرم على المحل، والرّوايات الدالّة على حليته للمحل متضافرة.
ثمّ ذكر شيخنا الأُستاذ(قدس سره)و لا تجوز الصلاة في جلده على الأحوط لأنّه يصير ميتة.
و هذه المسألة تعرّضنا إليها مفصّلاً في بحث لباس المصلّي‌{2}، وذكرنا هناك أنّ‌

{1}دليل الناسك(المتن): 142.

{2}في المسألة[1288].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست