responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 282
و الظاهر من الإصابة أنّه وصل إليه المحرم وقتله.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أ يأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إنّما الفداء على المحرم»{1}.
فتعارض هذه الطائفة الطائفة الاُولى فلا يؤخذ بإحداهما، ويرجع إلى عمومات الحل فيكون التحريم مختصّاً بالمحرم ويجوز الأكل للمحل.
و يدلُّ على جواز أكل الصّيد الّذي ذبحه المحرم للمحل مضافاً إلى ما ذكرنا، النصوص الدالّة على تقديم الصّيد على الميتة للمحرم المضطر إلى الأكل، معلّلاً في بعضها بأنّه إنّما يأكل ماله‌{2}، ومن الواضح أنّ الميتة ليست بمال، ولو كان الأمر كما ذكره المشهور لكانت ذبيحة المحرم المصطادة ميتة أيضاً، فلا ترجيح في البين، بل لا بدّ من تقديم الميتة على الصّيد، ضرورة عدم الحرمة الصّيديّة في الميتة، بل حرمة الصّيد آكد لأنّه صيد وميتة، فتقديم الصّيد على الميتة للمحرم المضطر يكشف عن أنّ الصّيد الّذي ذبحه المحرم ليس محكوماً بالميتة فيجوز للمحل أكله.
نعم، ورد في بعض الرّوايات تقديم الميتة على الصّيد{3}و لكنّها محمولة على التقيّة لأنّ ذلك مذهب العامّة{4}.
و الّذي ينبغي أن يقال: إنّه إن قلنا بعدم حجية الخبر الموثّق، واختصاص الحجيّة بالصحاح، فالأمر كما ذكره سيِّد المدارك، لسقوط خبر إسحاق بن عمار عن الحجية عنده فتبقى روايات الجواز بلا معارض، وأمّا إذا قلنا بحجية الموثق كما هو الصحيح فلا معارضة في البين، والوجه في ذلك: أنّ المعارضة بين موثق إسحاق والرّوايات المجوزة تكون بالإطلاق والتقييد، والمقيّد مقدم على المطلق، فاللّازم حينئذ تعين العمل بموثق إسحاق، لأنّ روايات الجواز تدل بإطلاقها على حلية صيد المحرم للمحل سواء كان الذابح هو المحرم أو غيره أو مات بنفس الصّيد والرّمي، وليس فيها ظهور في خصوص استناد الموت إلى ذبح المحرم، بل رواية القتل‌{5}أيضاً مطلقة من حيث استناد القتل إلى ذبح المحرم، أو

{1}الوسائل 12: 421/ أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 5.

{2}الوسائل 13: 84/ أبواب كفارات الصّيد ب 43.

{3}الوسائل 13: 87/ أبواب كفارات الصّيد ب 43 ح 11، 12.

{4}المغني 3: 296. والبحر الرائق 3: 36.

{5}الوسائل 12: 432/ أبواب تروك الإحرام ب 10 ح 6، والمتقدّمة في ص281.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست