responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 281
إلّا أنّ خبر إسحاق معتبر لكفاية كون الرّاوي ثقة وإن كان فاسد العقيدة فلا حاجة إلى دعوى الانجبار. نعم، على مسلك المدارك يكون الخبر ضعيفاً، ولكن لا عبرة بمسلكه، بل الصحيح عندنا كفاية كون الرّاوي ثقة، ولو كان الرّاوي فاسد العقيدة، فعليه لو كنّا نحن وهذه الرّوايات لالتزمنا بالحرمة المطلقة.
و لكن هنا روايات تدل على جواز الأكل للمحل: منها: صحيحة الحلبي قال: «المحرم إذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين»{1}فإنّ التصدّق به على مسكين وإعطاءه وإطعامه يدل على جواز أكل المحل له، وإلّا لو كان ميتة فلا معنى للتصدّق به على المسكين، واحتمال كون الباء في«بالصيد» للسببيّة أي يتصدّق لفعله وذبحه له على مسكين بعيد جدّاً، ولعلّها أظهر الرّوايات الدالّة على جواز الأكل للمحل.
ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)رجل أصاب صيداً وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلاً، قلت له: فرجل أصاب مالاً حراماً؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك اللََّه، إنّ ذلك عليه»{2}.
و لا يبعد أن يكون المراد بقوله«أصاب صيداً» أنّه قتله وذبحه بعد ما صاده لا أنّه مات بنفس الرّمي والصّيد.
و منها: صحيحة حريز«عن محرم أصاب صيداً أ يأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شي‌ء إنّما الفداء على المحرم»{3}

{1}الوسائل 12: 432/ أبواب تروك الإحرام ب 10 ح 6.

{2}الوسائل 12: 421/ أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 3.

{3}الوسائل 12: 421/ أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست