responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 280
منها: مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «قلت له: المحرم يصيب الصّيد فيفديه أ يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذن يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه»{1}فإن أمره بالدفن كاشف عن حرمته المطلقة وعدم الاستفادة منه بشي‌ء كالميتة.
و فيه: أنّها في مقام وجوب الفداء الآخر على المحرم لو أطعمه للمحل، ولا تدل على الحرمة المطلقة، وأمّا أمره بالدفن لأجل الفرار عن الفداء. مضافاً إلى ضعفها سنداً بالإرسال.
و دعوى أنّ مراسيل ابن أبي عمير حجّة، مدفوعة بما ذكرنا غير مرّة بأنّ مراسيله كسائر المراسيل، إذ لم يثبت عدم روايته إلّا عن الثقة، وقد عثرنا على جملة من الموارد روايته عن الضعفاء، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في معجم الرّجال‌{2}.
و منها: خبر وهب«إذا ذبح المحرم الصّيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة»{3}و دلالته على الحرمة المطلقة واضحة ولكنّه ضعيف سنداً جدّاً، لأنّ وهب بن وهب غير موثق وقيل في حقّه إنّه من أكذب البرية.
و منها: معتبرة إسحاق عن جعفر(عليه السلام)«أنّ علياً(عليه السلام)كان يقول: «إذا ذبح المحرم الصّيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم»{4}و هي صريحة في الحرمة المطلقة، إلّا أنّ السيِّد في المدارك ناقش في التحريم المطلق للطعن في سند الخبرين‌{5}، أمّا خبر وهب فواضح، وأمّا خبر إسحاق بن عمار فلأنه اعتبر كون الرّاوي عدلاً إماميّاً صحيح العقيدة، وإسحاق فاسد العقيدة لكونه فطحي المذهب ولذا ذكر صاحب الجواهر أنّ الخبرين منجبران بالشهرة أو بالإجماعات المحكية{6}.

{1}الوسائل 12: 432/ أبواب تروك الإحرام ب 10 ح 3.

{2}معجم الرّجال 1: 61.

{3}الوسائل 12: 432/ أبواب تروك الإحرام ب 10 ح 4.

{4}الوسائل 12: 432/ أبواب تروك الإحرام ب 10 ح 5.

{5}المدارك 7: 306.

{6}الجواهر 18: 289.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست