responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 28
و معنى الرّاحلة هو وجود وسيلة يتمكّن بها من قطع المسافة ذهاباً وإياباً(1)و يلزم في الزاد والرّاحلة أن يكونا ممّا يليق بحال المكلّف(2).

_______________________________

نعم»{1}و نحوها صحيحة هشام‌{2}و معتبرة السكوني‌{3}.
فالمتحصل من الرّوايات أنّ المعتبر في الحجّ ليس مجرّد القدرة العقليّة، بل يشترط فيه قدرة خاصّة، ومنها أن يكون له زاد وراحلة. (1)و إنّما يعتبر نفقة الإياب لمن يريد العود إلى وطنه، وإلّا فلا يعتبر التمكّن من مصارف الإياب كما سيأتي في مسألة 22. (2)و إلّا لكان حرجياً وهو منفي في الشريعة. نعم، ربّما يظهر من بعض الرّوايات عدم العبرة بالراحلة ولزوم تحمّل المشقّة بالمشي أو بالرّكوب على حمار أجدع أبتر.
منها: صحيح ابن مسلم في حديث قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام)فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو ممّن يستطيع الحجّ، ولِمَ يستحيي؟ ولو على حمار أجدع أبتر؟ قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل»{4}و مثله صحيح الحلبي‌{5}.
و الجواب عن ذلك: مضافاً إلى أنّه لم يقل أحد بمضمونهما حتّى القائل بعدم اعتبار الرّاحلة، أنّ هذه الرّوايات وردت في مورد البذل وعرض الحجّ، وأنّه لو بذل له الحجّ واستقرّ عليه وصار مستطيعاً بذلك فليس له الامتناع والحياء بعد عرض الحجّ، وإذا امتنع من القبول واستحيا يستقر عليه الحجّ ويجب عليه إتيانه ولو كان فيه مشقّة وحرج فالحكم المذكور فيهما أجنبي عن مورد كلامنا، وهو حصول الاستطاعة الماليّة للمكلّف.

{1}الوسائل 11: 34/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 4.

{2}الوسائل 11: 35/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 7.

{3}الوسائل 11: 34/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 5.

{4}الوسائل 11: 39/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 1.

{5}الوسائل 11: 40/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست