responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 268
و منها: صحيح البزنطي قال: «سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام)عن الرّجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن(عليه السلام)من قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة»{1}و هي صريحة في العمرة المفردة، لأنّ العمرة الّتي تقع في شهر المحرم إنّما هي مفردة.
و الجواب عن هذه الصحيحة أنّ موردها وإن كان العمرة المفردة، ولكنّها مطلقة من حيث بدء العمرة والإحرام لها من أدنى الحل أو من قبل الحرم، ومسألتنا في الاعتمار من خارج الحرم فتحمل صحيحة البزنطي على الإحرام من أوّل الحرم فلا منافاة.
و لكن صحيح عمر بن يزيد الوارد في من اعتمر من أوّل الحرم، جعل العبرة في القطع بالنظر إلى الكعبة{2}فيكون منافياً لخبر البزنطي، إلّا أنّه يمكن في دفع التنافي بالتلازم بين الأمرين، لأنّ النظر إلى بيوت مكّة يستلزم النظر إلى الكعبة المشرّفة لعلو البيت وارتفاعه ونحو ذلك.
الثّالثة: أن من اعتمر عمرة مفردة من أدنى الحل سواء كان في مكّة وخرج منها للاعتمار، أو كان خارج مكّة دون الميقات وأراد الاعتمار من أدنى الحل، يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة، ويدلُّ عليه صحيح عمر بن يزيد وصحيحة معاوية بن عمار{3}.
المسألة الرّابعة: الحاج بأيّ نوع من أنواعه يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة بلا خلاف، وتدل عليه عدّة من الرّوايات المعتبرة{4}.
ثمّ إنّ الظاهر من النصوص أنّ القطع على نحو العزيمة، للأمر به في الروايات ولا أقل من ارتفاع الأمر السابق وعدم الأمر بالتلبية، والعبادة توقيفيّة ومشروعيّتها محتاجة إلى الأمر، بل يظهر من بعض الأخبار أنّ إتيان التلبية في غير موردها

{1}الوسائل 12: 396/ أبواب الإحرام ب 45 ح 12.

{2}الوسائل 12: 395/ أبواب الإحرام ب 45 ح 8.

{3}الوسائل 12: 394/ أبواب الإحرام ب 45 ح 4.

{4}الوسائل 12: 391/ أبواب الإحرام ب 44.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست