responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 229

السّابع: المنزل الّذي يسكنه المكلّف‌

السّابع: المنزل الّذي يسكنه المكلّف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرّجوع إلى المواقيت(1).

_______________________________

وفي رواية الشيخ قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)و هو بمكّة من أين أُهلّ بالحج؟ ثمّ قال: ومن المسجد بدل قوله من الكعبة»{1}، وما في رواية الشيخ أصح لأنّ الإحرام من الكعبة نادر جدّاً بل لا يتّفق.
و لكن الأحوط وجوباً أن يحرم من مكّة القديمة ولا يكتفي بالإحرام من المحلّات المستحدثة المتّصلة بمكّة المكرّمة، وذلك لما يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار الواردة في قطع التلبية أنّ العبرة فيما يترتب على مكّة من الأحكام بمكّة القديمة، ولا عبرة بما أحدث الناس بمكّة وبما ألحقوا بها، ففي الصحيحة قال: «قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): إذا دخلت مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية وحد بيوت مكّة الّتي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإنّ الناس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن، فاقطع التلبية»{2}. (1)قد صرّح أكثر الأصحاب بأنّ من كان منزله أقرب إلى مكّة من المواقيت فميقاته منزله ومسكنه ولا يجب عليه الرّجوع إلى المواقيت المعروفة، وعن المنتهي أنّه قول أهل العلم كافة إلّا مجاهد{3}. وتدل على ذلك الأخبار المتكاثرة: منها: صحيحة معاوية بن عمار الّتي ذكرت فيها جملة من المواقيت وجاء فيها«من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقته منزله»{4}.
و منها: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «من‌

{1}الوسائل 11: 339/ أبواب المواقيت ب 21 ذيل الحديث 2. التهذيب 5: 477/ 1684.

{2}الوسائل 12: 388/ أبواب الإحرام ب 43 ح 1.

{3}المنتهي 2: 667، السطر 12.

{4}الوسائل 11: 307/ أبواب المواقيت ب 1 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست