responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 219
و يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين، والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.

_______________________________

البقعة لها اسمان أحدهما: ذو الحليفة، وثانيهما: مسجد الشجرة، وعليه فيجوز الإحرام من أيّ موضع من مواضع هذه البقعة الّتي فيها مسجد الشجرة، ولا يلزم الإحرام من نفس المسجد.
نعم، ورد في رواية أنّ النّبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)أحرم من مسجد الشجرة{1}و لكنها لا تدل على أنّه(صلّى اللََّه عليه وآله)عيّنه ميقاتاً، وإنّما تحكي فعل النّبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)و إحرامه منه، ولا إشكال في جواز ذلك. مضافاً إلى ضعف السند فالمطلقات الدالّة على أنّ الميقات ذو الحليفة بحالها وسالمة من التقييد.
نعم، لا ريب في أنّ الأحوط الإحرام من نفس المسجد، لأنّه القدر المتيقن من الميقات.
و أمّا كونه ميقاتاً لمن يمرّ عليه وإن لم يكن من أهل المدينة، فتدل عليه جملة من الرّوايات: منها: صحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)قال: «كتبت إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مئونة شديدة ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء وهو منزلهم الّذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم وخفته عليهم؟ فكتب إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها»{2}.

{1}الوسائل 11: 311/ أبواب المواقيت ب 1 ح 13.

{2}الوسائل 11: 331/ أبواب المواقيت ب 15 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست