responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 180
و غيرهما.
الثّاني: أنّه أحد المواقيت المخصوصة المعروفة على سبيل التخيير بينها فيجوز للعراقي أن يحرم من ميقات الشامي وبالعكس ولا يلزمه أن يحرم من ميقات أهله وإليه ذهب جماعة آخرون كالمحقق في الشرائع‌{1}و كالشهيدين‌{2}.
الثّالث: ما نقل عن الحلبي‌{3}و تبعه بعض متأخِّري المتأخِّرين كالمحقق الأردبيلي‌{4}و استحسنه السبزواري في الكفاية{5}و احتمله قويّاً صاحب المدارك‌{6}و هو أنّ ميقاته أدنى الحل، وأنّ حاله حال المعتمر مفردة وهو في مكّة فلا حاجة إلى الخروج إلى المواقيت المخصوصة.
أقول: يقع البحث تارة: فيما تقتضيه القاعدة وأُخرى: فيما تقتضيه النصوص الخاصّة.
أمّا القاعدة المستفادة من الرّوايات العامّة فمقتضاها لزوم الإحرام من المواقيت المعروفة الّتي وقّتها رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)لكل قطر من الأقطار فلأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل المدينة مسجد الشجرة وهكذا فالواجب عليهم الإحرام من هذه المواقيت كل بحسب ميقاته.
نعم، هناك روايات تدل على أن كلّ من مرّ بميقات أحرم منه وإن لم يكن من أهل ذلك، ولا يلزم أن يحرم من ميقات بلده خاصّة{7}.
إلّا أنّه وقع الكلام في أنّ هذه الرّوايات هل تشمل المجاور في مكّة ويريد الحجّ منها، أم تختص بمن يريد الحجّ من خارج مكّة.

{1}الشرائع 1: 271.

{2}الدروس 1: 342، الروضة 2: 211.

{3}الكافي لأبي الصلاح: 202.

{4}مجمع الفائدة 6: 41.

{5}كفاية الأحكام: 56 السطر 12.

{6}المدارك 7: 207.

{7}الوسائل 11: 331/ أبواب المواقيت ب 15.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست