مسألة
90: لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار، فلو علم أنّ الأجير لم يحجّ
لعذر أو بدونه وجب الاستئجار ثانياً، ويخرج من الأصل(1). وإن أمكن استرداد
الأُجرة من الأجير تعيّن ذلك، إذا كانت الأُجرة من مال الميّت(2).
مسألة 91: إذا تعدّد الاُجراء فالأحوط استئجار أقلّهم أُجره
مسألة
91: إذا تعدّد الاُجراء فالأحوط استئجار أقلّهم أُجره، إذا كانت الإجارة
بمال الميّت(3). وإن كان الأظهر جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث
الفضل والشرف، فيجوز استئجاره بالأزيد(4).
_______________________________
مكاتبة الصفار المعتبرة«و كتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: نعم، من بعد يمين»{1}فإنّ
المستفاد من هذه العبارة عدم ثبوت الدّين على الميّت بشهادة العدلين وقيام
البيّنة فقط، وإنّما يثبت بعد ضمّ اليمين إلى البيّنة فحجية البيّنة ورد
عليها التخصيص، وأمّا الاستصحاب فلا يستفاد من الرّواية إلغاء حجّيته في
باب الدّين، ولا نظر للرواية إلى الاستصحاب أصلاً، فلا تخصيص لأدلّة
الاستصحاب. (1)لا ريب في أنّ الّذي يوجب فراغ ذمّة الميّت إنّما هو أداء
العمل، ومجرّد الاستئجار لا يكفي في براءة ذمّة الميّت ولا ذمّة الوارث أو
الوصي عن الحجّ عنه، لأنّ الواجب عليهما تفريغ ذمّة الميّت والحجّ عنه،
ومجرّد الاستئجار بلا أداء العمل لا يحقق التفريغ، فلو علم أنّ الأجير لم
يؤدّ لعذر أو غيره وجب الاستئجار ثانياً ويخرج من الأصل، وقد عرفت أنّ
الحجّ كالدين في إخراجه من أصل المال. (2)و إلّا لكان تضييعاً لمال الميّت.
(3)إذ لا موجب لاستئجار الأكثر أُجرة بعد إمكان استئجار الأقل أُجرة،
فيكون التصرّف في الزائد تصرّفاً غير مشروع. (4)لأنّ الرّوايات الآمرة
بالحج منصرفة إلى المتعارف ممّا يناسب مقام الميّت وشأنه ووجاهته.