responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 363
معنى حينئذ للحمل على نفي الوجوب، كما أن حمله على عدم التأكّد كما عن السيِّد صاحب المدارك-{1}بعيد أيضاً، فإنّ الناقضية و عدمها لا يتأكدان، فلا محيص إلّا عن التساقط فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في النوم و غيره من الأحداث فنقول: إن كان المراد من استحباب الغسل مجرد إتيان عمل خارجي قبل الإحرام كتقديم الصلاة على الإحرام أو تقديم بعض الأدعية فلا يضر الحدث الواقع بعده، لأنه قد امتثل الأمر الاستحبابي فليس عليه إعادة الغسل و له أن يحرم، كما أنه ليس عليه إعادة الصلاة أو الأدعية الواردة قبل الإحرام.
و إن كان المراد باستحباب الغسل وقوع الإحرام عن طهور، و أن يكون الإحرام صادراً منه حال كونه متطهراً، و حيث إن الغسل طهور كما يظهر من الروايات، بل هو أقوى في الطهورية من الوضوء لقوله(عليه السلام): «و أي وضوء أطهر من الغسل»{2}فإذا صدر الحدث بعده فلا طهور لانتفاضه به، فإن الطهور و الحدث لا يجتمعان، فلا يكون الإحرام الصادر منه عن طهور، فحينئذ يستحب له إعادة الغسل ليكون الإحرام صادراً عن الطهور و لا يكفي الوضوء، لأنّ الإحرام يكون صادراً عن طهور الوضوء لا طهور الغسل و المسنون صدور الإحرام عن الغسل.
و هذا الذي ذكرناه هو الصحيح، لا سيما على القول بأن كل غسل ثبت استحبابه يجزئ عن الوضوء كما هو المختار عندنا. و أنه يجوز معه الإتيان بكل ما يتوقف على الطهور، فإذن لا حاجة إلى نص خاص يدل على استحباب إعادة الغسل بعد صدور مطلق الأحداث.
مضافاً إلى ما يؤكد ذلك و يدلُّ عليه، صحيح عبد الرحمََن بن الحجاج، قال: «سألت أبا إبراهيم(عليه السلام)عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل أ يجزئه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزئه لأنه إنما دخل بوضوء»{3}فإنّ الصحيح‌

{1}المدارك 7: 252.

{2}الوسائل 2: 244/ أبواب الجنابة ب 32.

{3}الوسائل 13: 201/ أبواب مقدّمات الطواف ب 6 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست