مسألة 2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها
(3220)مسألة
2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها، فلا
يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً
إلّا محرماً، بل الأحوط[1]عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلّا
محرماً و إن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع
الإمكان إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنه يجزئه الإحرام منها[2]و إن أثم
بترك الإحرام من الميقات الأوّل، و الأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاً و
إن كان أمامه ميقات آخر، و أمّا إذا لم يرد النسك و لا دخول مكّة بأن كان
له شغل خارج مكّة و لو كان في الحرم فلا يجب الإحرام. نعم، في بعض
الأخبار[3]وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم و إن لم يرد دخول
مكّة، لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه و إن كان يمكن استظهاره من بعض
الكلمات(1).
_______________________________
اختصاص قوله«عمرة رجب» بالعمرة المندوبة الواقعة فيه، فإطلاق الموثقة لترك
الاستفصال فيها محكم. (1)أمّا عدم جواز التأخير عن نفس المواقيت فللنصوص
الكثيرة المتقدّمة{1}الدالّة على
توقيت رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)المواقيت الخاصّة، و أنه لا
يجوز تجاوزها إلّا و هو محرم، و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول
اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)، و ليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى
غيرها، و الظاهر أنه لا خلاف في ذلك.
و أمّا التجاوز و التأخير عن المحاذي فقد ذكر أن الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات.
و لا يخفى أنّ الإحرام من محاذي مسجد الشجرة في صورة خاصّة مذكورة في
النص