responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 261
نعم، ورد في رواية واحدة ضعيفة أن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)أحرم من مسجد الشجرة{1}، و لكنها غير دالّة على أنه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)عيّنه ميقاتاً و إنما تحكي فعل رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)و أنه أحرم من نفس المسجد و لا ريب في جواز ذلك، فلا تدل هذه الرواية على قصر الميقات بالمسجد خاصّة، فالروايات الدالّة على أن الميقات ذو الحليفة باقية على إطلاقها و سالمة من التقييد.
و لإثبات ما نقول لا بدّ لنا من استعراض الأخبار و هي: صحيح معاوية بن عمّار، و جاء فيه«و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة»{2}، و في صحيح الحلبي جعل الميقات الشجرة«من أين يحرم الرّجل إذا جاوز الشجرة؟»{3}، و في صحيح ابن سنان«فيكون حذاء الشجرة»{4}، و في صحيح إبراهيم بن عبد الحميد«يعني الإحرام من الشجرة»{5}. و الملاحظ من هذه الأخبار أن المذكور فيها ذو الحليفة و الشجرة و من ذلك يظهر أنهما اسمان لمكان واحد.
أمّا التعبير بمسجد الشجرة فلم يرد إلّا في رواية واحدة دلّت على أنه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)أحرم من مسجد الشجرة، و هو لا يدل على تعيينه ميقاتاً كما بيّنا مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال، إلّا أنه مع ذلك كلّه لا بدّ من الإحرام من مسجد الشجرة و اعتباره ميقاتاً لروايتين: الأُولى: صحيحة علي بن رئاب«فقال: (عليه السلام)إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة»{6}.

{1}الوسائل 11: 311/ أبواب المواقيت ب 1 ح 13.

{2}الوسائل 11: 307/ أبواب المواقيت ب 1 ح 2.

{3}الوسائل 11: 316/ أبواب المواقيت ب 6 ح 3.

{4}الوسائل 11: 317/ أبواب المواقيت ب 7 ح 1.

{5}الوسائل 11: 318/ أبواب المواقيت ب 8 ح 1.

{6}الوسائل 11: 309/ أبواب المواقيت ب 1 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست