responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 257
و الرجوع إلى مكّة مع ضيق الوقت و عدم إمكان الإتمام قبل الحج، و عن الحلِّي(قدس سره)بطلان الطواف بحدوث الحيض في هذه الصورة أيضاً{1}، و قيل: إنه تبعه على ذلك بعض المتأخرين.
و استدل للمشهور بما دلّ على أن المرأة إذا حاضت بعد أربعة أشواط فقد تمّت متعتها، لكنّك قد عرفت أن ما دلّ على ذلك ضعيف السند، و لا أساس للقول بانجبار ضعف السند بقول المشهور، و عليه فالقول بالبطلان هو الصحيح، فإن الطواف كما عرفت عمل واحد يعتبر فيه الموالاة و مع الفصل بين الأشواط و لا سيما إذا كان الفصل بأيّام يحكم بالبطلان لا محالة، و عليه فإن كان الوقت واسعاً استأنفت الطواف بعد الطّهر و أتمّت عمرتها، و إن كان ضيقاً و لو من جهة أنها لا تطهر إلى آخر زمان يمكن فيه الخروج إلى الحج فهذا يدخل في المسألة السابقة، و المختار فيها عندنا هو التخيير على ما عرفت، و لكن الأحوط في الفرض الأوّل و في هذا الفرض أن تجمع بين الإتمام و التمام كما مرّ.
هذا كلّه فيما إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف، و أمّا إذا حاضت بعد الطواف و قبل صلاته فلا ينبغي الريب في صحّة طوافها، فإنه لو قيل بأن حدوث الحيض بعد أربعة أشواط لا يوجب البطلان و يجوز لها الإتيان ببقيّة الأشواط بعد أعمال الحج فالحكم بالصحّة في المقام أولى، لأنّ كلّاً منهما عمل مستقل، و إن لم نقل بذلك كما هو المختار عندنا، فمقتضى القاعدة أيضاً الصحّة، إذ لا موجب لبطلانه بالحيض اللاحق، نعم يتحقق الفصل بين الطواف و الصلاة و لا بأس به إذا كان غير اختياري لها، كما إذا عجز الطائف من الصلاة لمانع آخر كالمرض و الكسر و نحوهما، فتأتي بالصلاة بعد ارتفاع الحيض ثمّ تأتي بأعمال الحج، هذا إذا كان الوقت واسعاً، و إن لم يسع الوقت فتسعى و تقصر و تصلي بعد رجوعها إلى مكّة، كما هو الحال في قضاء الطواف. و أمّا احتمال العدول إلى الإفراد فساقط جزماً، لأنّ أدلّة العدول وردت في من لا يتمكّن من الطواف لا الصلاة.

{1}السرائر 1: 623.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست