responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 250
الحيض أثناء الإحرام قبل إتمام العمرة فتتخير بين العدول إلى الإفراد و بين أن تبقى على عمرتها و تأتي بجميع أعمال عمرة التمتّع عدا الطّواف ثمّ تحرم للحج و تأتي بأعماله ثمّ تأتي بطواف عمرة التمتّع قضاءً و طواف الحج و طواف النّساء.
و يؤيد ما ذكرناه من عدم تعيّن الإفراد عليها و جواز التمتّع لها بخبري أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول في المرأة المتمتِّعة إذا أحرمت و هي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها: سعت و لم تطف حتى تطهر ثمّ تقضي طوافها و قد تمت متعتها، و إن أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر»{1}إلّا أن أحدهما ضعيف بسهل بن زياد و الآخر بالإرسال.
و ملخص الكلام في هذه المسألة: أن الروايات الواردة في المقام على أقسام: فمنها: ما دلّ على وجوب العدول إلى حج الإفراد مطلقاً كصحيحة جميل{2}.
و منها: ما دلّ على وجوب العدول عند حدوث الحيض قبل الإحرام كصحيحة معاوية بن عمّار{3}و صحيحة زرارة{4}.
و منها: ما دلّ على ترك الطواف و الإتيان بالسعي و التقصير و قضاء الطواف بعد ذلك فيما إذا حدث الحيض بعد الإحرام كصحيحتي العلاء و عجلان أبي صالح‌{5}.
و منها: ما دلّ على العدول إلى حج الإفراد في هذه الصورة أيضاً كمصحح إسحاق ابن عمّار{6}.
أمّا القسم الأوّل: فلا مقيّد له فيما كان الحيض من الأوّل، كما أن القسم الثاني ليس له معارض، فيتعين القول بوجوب العدول إلى حج الإفراد من أوّل الأمر.

{1}الوسائل 13: 450/ أبواب الطواف ب 84 ح 5.

{2}المتقدّمة في ص246.

{3}المتقدّمة في ص246.

{4}المتقدّمة في ص247.

{5}المتقدّمتين في ص248 و 249.

{6}المتقدّم في ص248.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست