responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 230
الموقفين»{1}.
فربّما استدلّ بها على أن العبرة في العدول عن التمتّع إلى الإفراد بخوف فوت الموقف، بمعنى أنه متى قدم مكّة و النّاس في عرفات و خشي أنه إن اشتغل بأعمال العمرة يفوت عنه الوقوف فحينئذ يدع العمرة و ينقل حجّه إلى الإفراد و يبادر إلى عرفات لدرك الموقف.
و يقع البحث في هذه الرواية من جهتين: الاُولى: من حيث السند. و الظاهر أن الرواية معتبرة، لأنّ رواتها ثقات حتى إسماعيل بن مرار، فإنّه و إن لم يوثق في كتب الرجال لكنّه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي(رحمه اللََّه)، و قد وثق جميع رواته في مقدّمة التفسير{2}، فيعامل معهم معاملة الثقة ما لم يعارض بتضعيف غيره كالنجاشي و الشيخ و نحوهما.
الثانية: من حيث الدلالة. و الظاهر أن الرواية أجنبية عمّا نحن فيه، لأنها وردت في إنشاء إحرام الحج و أنه غير مؤقّت بوقت خاص، و أنه يجوز له إحرام الحج في أي وقت شاء و تيسر له ما دام لم يخف فوت الموقفين، و محل كلامنا فيمن أحرم لعمرة التمتّع و ضاق وقته عن إتمامها.
و منها: خبر محمّد بن مسرور، قال: «كتبت إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام): ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة و خرج النّاس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه، إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتِّعاً بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية و لا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع(عليه السلام): ساعة يدخل مكّة إن شاء اللََّه يطوف و يصلّي ركعتين و يسعى و يقصر، و يحرم بحجّته و يمضي إلى الموقف و يفيض مع الإمام»{3}فان الظاهر منه أن العبرة بالإفاضة مع الإمام إلى المشعر لا الوقوف بعرفة في تمام الوقت من الزوال إلى الغروب، و إنما

{1}الوسائل 11: 292/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 5.

{2}تفسير القمي 1: 4.

{3}الوسائل 11: 295/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 16.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست