و على أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصحّ حجّه بعدها[1](1).
_______________________________
بما بين الهلالين لا بمقدار الشهر، لأنّ المستفاد من ذلك استحباب العمرة
بدخول كل شهر من الأشهر الاثني عشر المعروفة لا مضي ثلاثين يوماً.
كما يستفاد ذلك أيضاً من استحباب العمرة في خصوص بعض الشهور كشهر رجب و شهر
رمضان المبارك، فإنّ مقتضى ذلك كون العبرة بالشهر و بما بين الهلالين لا
بمقدار الشهر.
و عليه لو اعتمر في آخر الشهر ثمّ خرج و أراد الدخول في أوّل الشهر اللّاحق
فيعتمر، لأنّ لكل شهر عمرة و إن كان الفصل بيوم واحد. (1)لأنّ ذلك واجب
مستقل غير مرتبط بالحج، و تركه و إن كان محرماً و يكون الداخل بلا إحرام
آثماً و لكنّه لا يوجب فساد عمرته السابقة و لا حجّه.
أقول: ذكر في الجواهر{1}أنّه ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع محلّاً بعد شهر و لو آثماً، و قوى عدم الفساد لعدم الدليل عليه.
و الصحيح أن يقال: إنّ العمرة الأُولى بحسب النص لاغية و غير قابلة
للارتباط بالحج و إنّما التمتّع بالعمرة الثانية، فالأُولى لا تكفي للتمتّع
فيفسد حجّه، فإن عمدة الروايات الواردة في المقام روايتان، موثقة إسحاق بن
عمّار و صحيحة حماد{2}و
المستفاد من الاُولى أنّ العمرة التي يجب الإتيان بها لدخول مكّة بعد شهر
إنّما هي عمرة التمتّع، لأنّه(عليه السلام)بعد ما حكم بأنه يرجع بعمرة إن
كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه قال: «و هو مرتهن بالحج»، و من المعلوم أن
الذي يوجب الارتهان و الارتباط بالحج إنما هو عمرة التمتّع، نعم العمرة
المفردة قد تجب لدخول مكّة، و لكن