(رحمه
اللََّه)و جماعة أُخرى بقرينة التعبير بـ(لا أحبّ)في بعض تلك الأخبار و
قوله(عليه السلام)في مرسلة الصدوق(قدس سره): «إذا أراد المتمتِّع الخروج من
مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلّا أن
يعلم أنه لا يفوته الحج» و نحوه الرضوي، بل و قوله(عليه السلام)في مرسل
أبان: «و لا يتجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة»، إذ هو و إن كان بعد
قوله: «فيخرج محرماً» إلّا أنه يمكن أن يستفاد منه أن المدار فوت الحج و
عدمه، بل يمكن أن يقال: إنّ المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك
للتحفّظ عن عدم إدراك الحج و فوته لكون الخروج في معرض ذلك، و على هذا
فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات الحج منه، نعم لا يجوز
الخروج لا بنية العود أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج.
_______________________________
محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحج»{1}.
و لكن المصنف تبعاً لجماعة اختار الجواز و حمل الروايات الناهية على
الكراهة، بل ذكر(قدس سره)أنه يمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم
فوات الحج منه و استشهد بوجوه: منها: التعبير
بقوله«ما أُحب» في صحيح الحلبي، قال(عليه السلام): «و ما أُحبّ أن يخرج
منها إلّا محرماً»، فإن قوله«و ما أُحب» ظاهر في الكراهة فنرفع اليد عن
ظهور بقيّة الأخبار في المنع.
و فيه: ما لا يخفى، فإن جملة«لا أُحب» غير ظاهرة في الكراهة بالمعنى الأخص
بل استعملت في القرآن المجيد في الموارد المبغوضة المحرمة كثيراً، كقوله
تعالى { وَ اَللََّهُ لاََ يُحِبُّ اَلْفَسََادَ } {2}و قوله عزّ و جلّ { لاََ يُحِبُّ اَللََّهُ اَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ } {3}و هو الغيبة المحرمة