responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 191
أيّام و ليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف. على أن الظاهر أن النزاع لفظي، فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجّة، فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج.

_______________________________

و أمّا العمرة المفردة فإن أتى بها في غير أشهر الحج فلا يكتفي بها عن عمرة التمتّع و إذا وقعت في أشهر الحج يكتفي بها، و قد دلّت على ذلك روايات تقدّمت قريباً.
المقام الثاني: قد اختلف الأصحاب في أشهر الحج على خمسة أقوال: الأوّل: أنها شوال و ذو القعدة و ذو الحجة بتمامه، اختاره الماتن.
الثاني: أنها الشهران الأولان مع العشر الأوّل من ذي الحجة.
الثالث: الشهران الأولان مع ثمانية أيّام من ذي الحجة تبدأ بدخول الليلة الاُولى من الشهر و تنتهي بانتهاء الليلة التاسعة منه.
الرابع: الشهران الأولان و تسعة أيّام من ذي الحجة و ليلة يوم النحر إلى طلوع الفجر.
الخامس: نفس القول الرابع و لكن إلى طلوع الشمس.
و لكن يمكن أن يقال: إنه لا اختلاف في الحقيقة بين الأقوال و النزاع لفظي كما ذكره الماتن و غيره، و أن كلّاً منهم يريد شيئاً لا ينافي القول الآخر، فمن حدّده إلى تمام ذي الحجّة أراد جواز إيقاع بعض أعمال الحج في طول ذي الحجّة، و من حدده إلى عشرة ذي الحجّة أراد إدراك المكلف الموقف الاختياري من الوقوفين و إدراك الموقف الاضطراري للمشعر فإنه يمتد إلى زوال يوم العيد، و من ذهب إلى أنّه مع ثمانية أيّام يريد أنه من لا يتمكّن من الاعتمار ليلة التاسع يجب عليه أن يأتي بإحرام الحج و ليس له العمرة على قول، و من ذكر أنه مع تسعة أيّام إلى طلوع فجر يوم العيد أراد الموقف الاختياري لعرفة و الموقف الاضطراري لها، و من قال: إنه مع تسعة أيّام إلى طلوع‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست