(عليه
السلام)«أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة و نحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم
إلّا بالحج لأنا نحرم من الشجرة و هو الذي وقت رسول اللََّه(صلّى اللََّه
عليه و آله)و أنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا، لأنّ
بين أيديكم ذات عرق و غيرها مما وقت لكم رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و
آله و سلم)»{1}.
و قد دلّت الصحيحة على أنهم حيث يقصدون الحج لا يشرع لهم العمرة المفردة و
إنّما عليهم العمرة إلى الحج، فالحكم بالانقلاب يختص بمن لم يكن قاصداً
للحج و لكن أراد الحج من باب الاتفاق، و أمّا أهل العراق فيتمكنون من
الإحرام للحج متعة من ذات عرق و نحوها و يتمكنون من الرجوع إليها، فيجوز
لهم أن يعتمروا عمرة مفردة ثمّ يرجعوا إلى ذات عرق و غيرها و يحرمون منها
للتمتع.
و أمّا أهل المدينة حيث إنهم يقصدون الحج و لبعد الطريق بينهم و بين مكّة و
قلة الوقت فلا يتمكنون من الرجوع إلى ميقاتهم فليس لهم إلّا أن يحرموا من
الشجرة، كما أن ليس لهم أن يعتمروا عمرة مفردة بل عليهم أن يعتمروا للحج
متعة.
و بالجملة: يظهر من الرواية أن انقلاب المفردة إلى المتعة في مورد غير
القاصد إلى الحج، و أمّا القاصد إليه فليس له إلّا المتعة فلم تكن عمرته
مورداً للانقلاب بل تتعين عليه المتعة. الثالثة: ذكر المصنف(قدس سره)أن الحكم بانقلاب
المفردة إلى المتعة يختص بالحج الندبي لأنه القدر المتيقن من الأخبار. و
أمّا الحج الواجب سواء كان حج الإسلام أو الواجب عليه بالنذر أو الاستئجار
فيشكل الاجتزاء بالمفردة عما وجب عليه من حج التمتّع.
أقول: الظاهر أن ذكر كلمة الاستئجار من سهو القلم، لأنه لو استأجر شخصاً
لحج التمتّع فالمستأجر يملك العمل في ذمّة الأجير من الأوّل، و إذا فرضنا
أن الأجير اعتمر عمرة مفردة لنفسه يكون عمله هذا محسوباً على نفسه لأنه لم
يكن متعلقاً للإجارة، فكيف يحتمل الاكتفاء و الاجتزاء بذلك عمّا تعلق به
الإيجار، فيجب على