responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 189
(عليه السلام)«أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة و نحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلّا بالحج لأنا نحرم من الشجرة و هو الذي وقت رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)و أنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا، لأنّ بين أيديكم ذات عرق و غيرها مما وقت لكم رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)»{1}.
و قد دلّت الصحيحة على أنهم حيث يقصدون الحج لا يشرع لهم العمرة المفردة و إنّما عليهم العمرة إلى الحج، فالحكم بالانقلاب يختص بمن لم يكن قاصداً للحج و لكن أراد الحج من باب الاتفاق، و أمّا أهل العراق فيتمكنون من الإحرام للحج متعة من ذات عرق و نحوها و يتمكنون من الرجوع إليها، فيجوز لهم أن يعتمروا عمرة مفردة ثمّ يرجعوا إلى ذات عرق و غيرها و يحرمون منها للتمتع.
و أمّا أهل المدينة حيث إنهم يقصدون الحج و لبعد الطريق بينهم و بين مكّة و قلة الوقت فلا يتمكنون من الرجوع إلى ميقاتهم فليس لهم إلّا أن يحرموا من الشجرة، كما أن ليس لهم أن يعتمروا عمرة مفردة بل عليهم أن يعتمروا للحج متعة.
و بالجملة: يظهر من الرواية أن انقلاب المفردة إلى المتعة في مورد غير القاصد إلى الحج، و أمّا القاصد إليه فليس له إلّا المتعة فلم تكن عمرته مورداً للانقلاب بل تتعين عليه المتعة.
الثالثة: ذكر المصنف(قدس سره)أن الحكم بانقلاب المفردة إلى المتعة يختص بالحج الندبي لأنه القدر المتيقن من الأخبار. و أمّا الحج الواجب سواء كان حج الإسلام أو الواجب عليه بالنذر أو الاستئجار فيشكل الاجتزاء بالمفردة عما وجب عليه من حج التمتّع.
أقول: الظاهر أن ذكر كلمة الاستئجار من سهو القلم، لأنه لو استأجر شخصاً لحج التمتّع فالمستأجر يملك العمل في ذمّة الأجير من الأوّل، و إذا فرضنا أن الأجير اعتمر عمرة مفردة لنفسه يكون عمله هذا محسوباً على نفسه لأنه لم يكن متعلقاً للإجارة، فكيف يحتمل الاكتفاء و الاجتزاء بذلك عمّا تعلق به الإيجار، فيجب على‌

{1}الوسائل 14: 313/ أبواب العمرة ب 7 ح 14.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست