responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 188
كان قاصداً للحج و كان مأموراً بالحج متعة لا تكون عمرته المفردة مورداً للانقلاب إلى المتعة.
لم أر من تعرض لذلك، و يترتب على ذلك آثار منها: أنه لو كانت عمرته مفردة يجوز له الخروج بعدها، و أمّا إذا انقلبت إلى المتعة و كانت عمرته متعة لا يجوز له الخروج بعدها، لأنه مرتهن و محتبس بالحج.
و الظاهر أن الروايات ناظرة إلى الصورة الأُولى و هي ما لو لم يكن قاصداً للحج و لكن اتفق له البقاء إلى أيّام الحج، و أمّا إذا كان قاصداً من الأوّل للحج فعمرته المفردة لا تكون مورداً للانقلاب إلى المتعة و لا يجوز له الاكتفاء بذلك، و يشهد لما ذكرنا عدّة من الروايات: منها: موثقة سماعة: «قال: من حج معتمراً في شوال و من نيّته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، و إن أقام إلى الحج فهو متمتِّع»{1}و مورد الرواية من لم يكن مريداً و قاصداً للحج بل كان من قصده الرجوع إلى بلاده و لكن من باب الاتفاق أقام و بقي إلى الحج، فحينئذ حكم(عليه السلام)بانقلاب عمرته إلى عمرة التمتّع، و أمّا إذا كان قاصداً للحج من الأوّل فلا تشمله الرواية.
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار الدالّة على أن المتعة مرتبطة بالحج و أن المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء كما اعتمر الحسين(عليه السلام)في ذي الحجة ثمّ راح يوم التروية، ثمّ ذكر(عليه السلام)أخيراً«و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج»{2}.
و المستفاد منها عدم الاكتفاء بالعمرة المفردة عن المتعة إذا كان مريداً للحج و قاصداً إليه.
و منها: صحيحة الحسن بن علي الوشاء ابن بنت الياس عن أبي الحسن الرضا

{1}الوسائل 14: 313/ أبواب العمرة ب 7 ح 13.

{2}الوسائل 14: 313/ أبواب العمرة ب 7 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست