كان قاصداً للحج و كان مأموراً بالحج متعة لا تكون عمرته المفردة مورداً للانقلاب إلى المتعة.
لم أر من تعرض لذلك، و يترتب على ذلك آثار منها: أنه لو كانت عمرته مفردة
يجوز له الخروج بعدها، و أمّا إذا انقلبت إلى المتعة و كانت عمرته متعة لا
يجوز له الخروج بعدها، لأنه مرتهن و محتبس بالحج.
و الظاهر أن الروايات ناظرة إلى الصورة الأُولى و هي ما لو لم يكن قاصداً
للحج و لكن اتفق له البقاء إلى أيّام الحج، و أمّا إذا كان قاصداً من
الأوّل للحج فعمرته المفردة لا تكون مورداً للانقلاب إلى المتعة و لا يجوز
له الاكتفاء بذلك، و يشهد لما ذكرنا عدّة من الروايات: منها: موثقة سماعة: «قال: من حج معتمراً في شوال و من نيّته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، و إن أقام إلى الحج فهو متمتِّع»{1}و
مورد الرواية من لم يكن مريداً و قاصداً للحج بل كان من قصده الرجوع إلى
بلاده و لكن من باب الاتفاق أقام و بقي إلى الحج، فحينئذ حكم(عليه
السلام)بانقلاب عمرته إلى عمرة التمتّع، و أمّا إذا كان قاصداً للحج من
الأوّل فلا تشمله الرواية. و منها: صحيحة معاوية بن عمّار الدالّة على أن
المتعة مرتبطة بالحج و أن المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء كما اعتمر
الحسين(عليه السلام)في ذي الحجة ثمّ راح يوم التروية، ثمّ ذكر(عليه
السلام)أخيراً«و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج»{2}.
و المستفاد منها عدم الاكتفاء بالعمرة المفردة عن المتعة إذا كان مريداً للحج و قاصداً إليه. و منها: صحيحة الحسن بن علي الوشاء ابن بنت الياس عن أبي الحسن الرضا