responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 182
و من نيّته أن يعتمر و رجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، و إن هو أقام إلى الحج فهو متمتِّع، لأنّ أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة، و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة، و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتِّع و إنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتِّعاً بعمرته إلى الحج، فإن هو أحبّ أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبِّي منها»، و في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إلّا أن يدركه خروج النّاس يوم التروية»، و في قويّة عنه(عليه السلام)«من دخل مكّة معتمراً

_______________________________

التمتّع، بل ذكر المصنف(قدس سره)أن الانقلاب قهري إذا بقي في مكّة و أتى بالحج من غير حاجة إلى نيّة التمتّع بها.
و هل يستحب له الإقامة ليحج و يجعل عمرته عمرة متعة أم تجب حتّى يحج؟ و بعبارة اُخرى: هل يستحب له أن يتمتّع بذلك إذا بقي إلى هلال ذي الحجة أو إلى يوم التروية أم يجب عليه إذا أدرك يوم التروية؟ فعن المشهور الاستحباب، و عن القاضي وجوب الحج إذا أدرك التروية، و تتبدل عمرته إلى المتعة{1}، هذا كلّه فيما إذا أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج، و أمّا إذا أتى بالمفردة في غير أشهر الحج فلا تتبدل إلى المتعة و إن بقي إلى زمان الحج، و لم يقل أحد بوجوب البقاء عليه إلى الحج.
فيقع الكلام فعلاً فيما إذا أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج، فالمشهور استحباب التمتّع بها، و حكي عن القاضي وجوب البقاء عليه إلى أن يحج متعة و لا يجوز له الخروج بعد التروية.

{1}المهذب 1: 211.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست