تنبيه
لا ريب في أنّ محل إتيان طواف النّساء في العمرة المفردة بعد التقصير، و
لكن المصنف(قدس سره)ذكر في عمرة التمتّع أن محل إتيانه بعد السعي و قبل
التقصير، فيقع الكلام في وجه ذلك فنقول: إن كان مدرك الإتيان بطواف النّساء
في عمرة التمتّع معتبرة سليمان المروزي المتقدّمة{1}و أغمضنا عمّا ذكرنا من عدم ثبوت كلمة«فقصر» فالأمر بالعكس، لأنّ المذكور فيها طواف النّساء بعد التقصير.
و إن كان مدرك الإتيان بطواف النّساء مجرّد الخروج عن خلاف بعض العلماء
فلتقديم طواف النّساء على التقصير وجه، و هو أنه قد وردت روايات كثيرة{2}في
عمرة التمتّع أنه لو قصر فقد حلّ له كلّ شيء، فلو كان طواف النّساء
واجباً واقعاً لوجب قبل التقصير بلحاظ هذه الروايات، إذ لو وجب إتيانه بعد
التقصير لم يحل له كل شيء بالتقصير، فلأجل التحفظ على هذا العموم المستفاد
من المستفيضة نلتزم بتقديم طواف النّساء على التقصير.
و بتعبير آخر: ما دلّ من المستفيضة على أنه يحل له كل شيء بالتقصير يدل
بالدلالة الالتزامية على تقديم طواف النّساء على التقصير و إلّا فلا يحل له
كل شيء بالتقصير.