روى عين هذه الرواية سنداً و متناً في الاستبصار{1}و
ترك كلمة«قصر»، فالاشتباه نشأ من كلمة(قصر)، فإن كانت ثابتة في الرواية
يمكن الاستدلال بها لطواف النّساء في عمرة التمتّع، و لكنها غير ثابتة كما
في الاستبصار فتكون الرواية في مقام بيان أعمال الحج فهي أجنبية عن المقام،
و لو أغمضنا عن ذلك و قلنا بثبوت كلمة«قصر» فتسقط الرواية بالمعارضة بما
تقدّم من صراحة الصحيحين المتقدّمين بعدم الوجوب.
و ربّما يتخيل أن قوله: «فقد حلّ له كل شيء ما خلا النّساء» قرينة على
ثبوت كلمة«قصر»، لأنّ الحلية في العمرة متوقفة على التقصير و أمّا الحلية
في الحج فثابتة بالحلق في منى قبل الطواف و السعي، فلو لم تكن كلمة«قصر»
ثابتة لكان المعنى أنه حل له كل شيء بعد الطواف و الصلاة و السعي مع أن
الحلية في الحج ثابتة بالحلق قبل الطواف و السعي، فلا بدّ من إثبات
كلمة«قصر» حتى يصح التعبير بقوله: «فقد حل له كل شيء»، فإذا ثبتت الكلمة
يكون مورد الرواية العمرة التي يتمتّع بها و يثبت المطلوب و هو وجوب طواف
النّساء في عمرة التمتّع.
و يرده: أن الحلية في الحج و إن كانت تثبت بالحلق في كثير من محرمات
الإحرام إلّا أن حلية كلها ما عدا النّساء إنما تكون بالطواف و السعي، ففي
صحيحة معاوية بن عمّار: «فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة
فقد أحل من كلّ شيء أحرم منه إلّا النّساء»{2}مع
أن الحلية في الجملة ثابتة قبل ذلك بالحلق. و في صحيحة منصور بن حازم: «عن
رجل رمى و حلق أ يأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال: لا، حتى يطوف بالبيت و بين
الصّفا و المروة ثمّ قد حلّ له كل شيء»(3).
و بالجملة: يكفينا في الحكم بعدم الوجوب مع الغض عن النصوص المتقدّمة الشك
لأصالة البراءة. هذا مضافاً إلى التسالم على عدم الوجوب، و لم ينسب القول
بالوجوب إلّا إلى شخص مجهول.