من غير فرق بين أن يريد التمتّع من مكّة أو من خارجها، و لا يجب عليه أن يرجع إلى ميقات بلده.
فلو كنّا نحن و هذه الروايات و لم ترد رواية في حكم المقيم لالتزمنا بالقول
الثاني و هو جواز الإحرام من أي ميقات شاء و أراد، لدخوله في عنوان المار
بالميقات، و لا موجب للانصراف المذكور. هذا ما تقتضيه القاعدة المستفادة من
الروايات العامّة.
و أمّا الروايات الخاصّة فبعضها تدل على أنه يرجع إلى ميقات بلده كموثق
سماعة عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: «سألته عن المجاور إله أن يتمتّع
بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي إن شاء»{1}و
لو تمّ هذا الخبر لكان مخصصاً لتلك الروايات الدالّة على كفاية المرور
ببعض المواقيت، لإطلاقها من حيث حج المقيم في مكّة أو حج الخارج.
و استشكل في الرياض في الخبر بضعف السند بمعلى بن محمّد استظهاراً من عبارة النجاشي في حقه، و لم يكن الخبر منجبراً بعمل المشهور{2}.
و لكن الرجل ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات، و عبارة النجاشي{3}لا
تدل على ضعفه و إنما تدل على أنه مضطرب الحديث و المذهب، و الاضطراب في
الحديث معناه أنه يروي الغرائب، و أمّا الاضطراب في المذهب فغير ضائر إذا
كان الشخص ثقة في نفسه.
و العمدة ضعف الدلالة لتعليق الخروج إلى مهلّ أرضه على مشيئته، و ذلك ظاهر
في عدم الوجوب، و إلّا فلا معنى للتعليق على مشيئته و إرادته، و أمّا إرجاع
قوله(عليه السلام)«إن شاء» إلى التمتّع فبعيد جدّاً.
و لو فرضنا دلالته على الوجوب فمعارض بروايات أُخر تدل على عدم تعيين ميقات
خاص له و جواز الاكتفاء بأي ميقات شاء، كموثق آخر لسماعة في حديث