responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 172
من غير فرق بين أن يريد التمتّع من مكّة أو من خارجها، و لا يجب عليه أن يرجع إلى ميقات بلده.
فلو كنّا نحن و هذه الروايات و لم ترد رواية في حكم المقيم لالتزمنا بالقول الثاني و هو جواز الإحرام من أي ميقات شاء و أراد، لدخوله في عنوان المار بالميقات، و لا موجب للانصراف المذكور. هذا ما تقتضيه القاعدة المستفادة من الروايات العامّة.
و أمّا الروايات الخاصّة فبعضها تدل على أنه يرجع إلى ميقات بلده كموثق سماعة عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: «سألته عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي إن شاء»{1}و لو تمّ هذا الخبر لكان مخصصاً لتلك الروايات الدالّة على كفاية المرور ببعض المواقيت، لإطلاقها من حيث حج المقيم في مكّة أو حج الخارج.
و استشكل في الرياض في الخبر بضعف السند بمعلى بن محمّد استظهاراً من عبارة النجاشي في حقه، و لم يكن الخبر منجبراً بعمل المشهور{2}.
و لكن الرجل ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات، و عبارة النجاشي‌{3}لا تدل على ضعفه و إنما تدل على أنه مضطرب الحديث و المذهب، و الاضطراب في الحديث معناه أنه يروي الغرائب، و أمّا الاضطراب في المذهب فغير ضائر إذا كان الشخص ثقة في نفسه.
و العمدة ضعف الدلالة لتعليق الخروج إلى مهلّ أرضه على مشيئته، و ذلك ظاهر في عدم الوجوب، و إلّا فلا معنى للتعليق على مشيئته و إرادته، و أمّا إرجاع قوله(عليه السلام)«إن شاء» إلى التمتّع فبعيد جدّاً.
و لو فرضنا دلالته على الوجوب فمعارض بروايات أُخر تدل على عدم تعيين ميقات خاص له و جواز الاكتفاء بأي ميقات شاء، كموثق آخر لسماعة في حديث‌

{1}الوسائل 11: 264/ أبواب أقسام الحج ب 8 ح 1.

{2}رياض المسائل 6: 168.

{3}رجال النجاشي: 418/ 1117.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست