responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 165
من بلده‌[1]فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه لعموم أدلّتها و أنّ الانقلاب إنّما أوجب تغيير نوع الحج و أمّا الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتّع. هذا، و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة لكن قبل مضي السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتّع و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد، فالمدار على حصولها بعد الانقلاب، و أمّا المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيماً بها فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتّع عليه لعدم الدليل و بطلان القياس إلّا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطّن و حصلت الاستطاعة بعده فإنه يتعين عليه التمتّع بمقتضى القاعدة و لو في السنة الأُولى، و أمّا إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكّة فلا، نعم الظاهر دخوله حينئذٍ في المسألة السابقة، فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخيّر و على قول ابن أبي عقيل يتعيّن عليه وظيفة المكي.

_______________________________

كتب الرجال و لكنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي، و ذكرنا في محلِّه أن رجاله كلّهم ثقات‌{1}، و في بعض نسخ التفسير إسماعيل بن ضرار و هو غلط.
و منها: مرسل حريز«من دخل مكّة بحجة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكي»{2}.
و أجاب المصنف عن هذه الرواية باعراض المشهور عنها، و هو غير تام عندنا، على أن بعضهم قد عمل بها كصاحب الجواهر(قدس سره){3}مع حمل ما دلّ على اعتبار السنتين على الدخول في الثانية بعد إكمال سنة واحدة، إلّا أنه لا يمكن فإنه و إن كان محتملاً و لو بعيداً في صحيح زرارة المتقدّم لقوله: «من أقام بمكّة سنتين»، إذ يمكن حمله على الدخول في السنة الثانية، و لكن لا يمكن ذلك بالنسبة إلى صحيح عمر بن‌

_______________________________________________________

[1] الظاهر هو الاشتراط بالنسبة إلى رجوعه فيما إذا كان عازماً على الرجوع.

{1}معجم رجال الحديث 1: 49 المدخل.

{2}الوسائل 11: 269/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 9.

{3}الجواهر 18: 88.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست