من
بلده[1]فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في
وجوبه لعموم أدلّتها و أنّ الانقلاب إنّما أوجب تغيير نوع الحج و أمّا
الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتّع. هذا، و لو حصلت الاستطاعة
بعد الإقامة في مكّة لكن قبل مضي السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده
فيجب عليه التمتّع و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد، فالمدار على
حصولها بعد الانقلاب، و أمّا المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيماً بها
فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتّع عليه لعدم الدليل و بطلان القياس إلّا
إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطّن و حصلت الاستطاعة بعده فإنه يتعين عليه
التمتّع بمقتضى القاعدة و لو في السنة الأُولى، و أمّا إذا كانت بقصد
المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكّة فلا، نعم الظاهر دخوله حينئذٍ في
المسألة السابقة، فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخيّر و على
قول ابن أبي عقيل يتعيّن عليه وظيفة المكي.
_______________________________
كتب الرجال و لكنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي، و ذكرنا في محلِّه أن رجاله كلّهم ثقات{1}، و في بعض نسخ التفسير إسماعيل بن ضرار و هو غلط. و منها: مرسل حريز«من دخل مكّة بحجة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكي»{2}.
و أجاب المصنف عن هذه الرواية باعراض المشهور عنها، و هو غير تام عندنا، على أن بعضهم قد عمل بها كصاحب الجواهر(قدس سره){3}مع
حمل ما دلّ على اعتبار السنتين على الدخول في الثانية بعد إكمال سنة
واحدة، إلّا أنه لا يمكن فإنه و إن كان محتملاً و لو بعيداً في صحيح زرارة
المتقدّم لقوله: «من أقام بمكّة سنتين»، إذ يمكن حمله على الدخول في السنة
الثانية، و لكن لا يمكن ذلك بالنسبة إلى صحيح عمر بن