responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 159
و أمّا ذيل الخبر الثاني فلا إشكال في أن مورده الندب و لكن قوله: «و رأيت من سأل أبا جعفر(عليه السلام)و ذلك أوّل ليلة من شهر رمضان إلخ» ليس من تتمة الخبر و لا يرتبط بصدره و لا يصح أن يكون قرينة له، بل هو خبر مستقل آخر و ذلك لأنّ هذا الكلام«و رأيت من سأل أبا جعفر(عليه السلام)» لا يمكن أن يكون من كلام أبي الحسن موسى(عليه السلام)، فإنه(عليه السلام)ولد بعد أربعة عشر عامّاً من وفاة أبي جعفر الباقر(عليه السلام){1}، فالظاهر أن قائل هذا الكلام هو الراوي و هو عبد الرحمََن فيكون خبراً مستقلا مروياً عن أبي جعفر(عليه السلام)وارداً في الندب اندمج أحدهما بالآخر و لا يرتبط بصدره فلا يصلح لكونه قرينة له.
و بالجملة: ظاهر الخبرين الصحيحين هو الحج الواجب، و بهما نقيد العمومات المانعة عن المتعة لأهل مكّة، فالنتيجة جواز التمتّع له و إن كان الإفراد أفضل و أحب.
ثمّ إنّه لو سلمنا عدم ظهور الصحيحين في الحج الواجب فلا أقل من إطلاقهما للواجب و المندوب خصوصاً الصحيحة التي رواها الكليني‌{2}مع اختصاصهما بإرادة الحج من الخارج، كما لا ريب في إطلاق ما دلّ على المنع من التمتّع الواجب لأهل مكّة من جهة إرادة الحج من مكّة أو من خارجها، فمقتضى إطلاق الصحيحين جواز التمتّع له حتى في الحج الواجب من الخارج، كما أن مقتضى إطلاق ما دلّ على أنه لا متعة لأهل مكّة عدم جواز التمتّع له و إن حج من الخارج، و يتعارض الإطلاقان من الطرفين و يتساقطان، و لا يمكن الرجوع إلى إطلاق الآية الكريمة { ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ } لأنها في جانب الأخبار المعارضة، و حينئذ لا يكون إطلاق الآية مرجعاً و لا مرجحاً لأحد الطرفين كما توهّمه السيّد في الرياض، و قد ذكرنا تفصيل الأمر في الترجيح بالكتاب في مبحث التعادل و الترجيح في علم الأُصول‌{3}.

{1}توفي الإمام أبو جعفر الباقر(عليه السلام)سنة 114.

{2}في الكافي 4: 300/ 5.

{3}لاحظ مصباح الأُصول 3: 408.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست