responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 157
أن يتمتّع؟ قال(عليه السلام): ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، و كان الإهلال أحبّ إلى»، و نحوها صحيحة أُخرى عنه و عن عبد الرحمََن بن أعين عن أبي الحسن(عليه السلام)، و عن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك و أنه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج واجباً عليه و تبعه جماعة لما دلّ من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكّة، و حملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني، و لا يبعد قوّة هذا القول‌[1]، مع أنّه أحوط لأنّ الأمر دائر بين التخيير و التعيين و مقتضى الاشتغال هو الثاني‌[2]خصوصاً إذا كان مستطيعاً حال كونه في مكّة فخرج قبل الإتيان بالحج، بل يمكن أن يقال: إنّ محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، و أمّا إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض‌[3]أهلها.

_______________________________

قولان، فعن المشهور جواز حج التمتّع له أيضاً و إمكان إجراء حكم النائي عليه، فإنّ النائي كما يلحق بالحاضر أحياناً كالمقيم سنتين في مكّة كذلك الحاضر قد يلحق بالنائي، و ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم جواز ذلك له و أنه يتعيّن عليه فرض المكي‌{1}و تبعه جماعة بدعوى أن التمتّع فرض النائي و هذا الشخص ليس بالنائي.
و قد استدلّ المشهور بصحيحة عبد الرحمََن بن الحجاج عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث قال: «سألته عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار ثمّ يرجع إلى مكّة فيمر ببعض المواقيت إله أن يتمتّع؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، و كان الإهلال أحبّ إليّ»{2}و بصحيحة اُخرى عنه و عن عبد الرحمََن بن أعين، قالا:

_______________________________________________________

[1] بل الأقوى ما عليه المشهور. [2] بل مقتضى الأصل هو الأوّل لأنه من صغريات دوران الأمر بين الأقل و الأكثر. [3] الظاهر عدم التعيّن.

{1}المختلف 4: 59.

{2}الوسائل 11: 263/ أبواب أقسام الحج ب 7، ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست