أن
يتمتّع؟ قال(عليه السلام): ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، و كان الإهلال
أحبّ إلى»، و نحوها صحيحة أُخرى عنه و عن عبد الرحمََن بن أعين عن أبي
الحسن(عليه السلام)، و عن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك و أنه يتعين عليه فرض
المكي إذا كان الحج واجباً عليه و تبعه جماعة لما دلّ من الأخبار على أنه
لا متعة لأهل مكّة، و حملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر
الثاني، و لا يبعد قوّة هذا القول[1]، مع أنّه أحوط لأنّ الأمر دائر بين
التخيير و التعيين و مقتضى الاشتغال هو الثاني[2]خصوصاً إذا كان مستطيعاً
حال كونه في مكّة فخرج قبل الإتيان بالحج، بل يمكن أن يقال: إنّ محل كلامهم
صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، و أمّا إذا كان مستطيعاً فيها قبل
خروجه منها فيتعيّن عليه فرض[3]أهلها.
_______________________________
قولان، فعن المشهور جواز حج التمتّع له أيضاً و إمكان إجراء حكم النائي
عليه، فإنّ النائي كما يلحق بالحاضر أحياناً كالمقيم سنتين في مكّة كذلك
الحاضر قد يلحق بالنائي، و ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم جواز ذلك له و أنه
يتعيّن عليه فرض المكي{1}و تبعه جماعة بدعوى أن التمتّع فرض النائي و هذا الشخص ليس بالنائي.
و قد استدلّ المشهور بصحيحة عبد الرحمََن بن الحجاج عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)في حديث قال: «سألته عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض
الأمصار ثمّ يرجع إلى مكّة فيمر ببعض المواقيت إله أن يتمتّع؟ قال: ما أزعم
أن ذلك ليس له لو فعل، و كان الإهلال أحبّ إليّ»{2}و
بصحيحة اُخرى عنه و عن عبد الرحمََن بن أعين، قالا: