و إن
كان لا يبعد القول بإجراء حكم الخارج عليه فيجب عليه التمتّع، لأنّ غيره
معلق على عنوان الحاضر و هو مشكوك، فيكون المقام نظير ما لو شكّ في أن
المسافة ثمانية فراسخ أو لا، فإنه يصلي تماماً لأنّ القصر معلق على السفر و
هو مشكوك.
أقول: ما ذكره أخيراً من وجوب التمتّع عليه و عدم وجوب الفحص هو الصحيح
لإحراز موضوع التمتّع و هو عدم كونه حاضراً، بالأصل و لو بالعدم الأزلي
بناءً على ما اخترناه في محلّه{1}من
إمكان جريان الأصل في الأعدام الأزلية، لأنّ كل شيء مسبوق بالعدم و لو
أزلاً فلا مانع حينئذ من إجراء أصل العدم، نظير أصالة عدم القرشية التي
تثبت عدم كون المرأة متصفة بالقرشية و إن لم تثبت الانتساب إلى غير قريش، و
تفصيل الكلام موكول إلى محله، و عليه فلا موجب للفحص، لإحراز الموضوع
بالأصل، على أنه لا دليل على الفحص في الشبهات الموضوعية.
هذا مع أنه يمكن إحراز الموضوع بالأصل النعتي و تقريبه: أن صفة الحضور و
الوطنية للشخص قد تتحقّق باتخاذ نفسه بلداً وطناً له، و قد تتحقّق بمرور
زمان على سكناه في بلد كما إذا سكن فيه مدّة خمسين سنة فإن البلد يكون
وطناً له قهراً، و قد تتحقق باتخاذ متبوعه التوطن في البلد الفلاني كوالده
أو جدّه أو مولاه، فليست الوطنية من الصفات الذاتيّة كالقرشية و إنما هي من
الصفات العرضية، بمعنى أن الشيء يوجد أوّلاً ثمّ يعرض عليه صفة الوطنية، و
هذا بخلاف القرشية فإن الشخص يوجد أوّلاً أما قرشياً أو غير قرشي و ليست
عارضة بالمعنى المتقدّم، فالوطنية تنشأ إما باختيار نفسه أو باختيار متبوعه
و تكون من الصفات العارضة المسبوقة بالعدم فنقول: إن الحد المتقدّم لم يكن
وطناً له باتخاذ نفسه و لا بتبع أبيه أو مولاه في زمان و الآن كذلك، فلا
موجب للفحص بعد إحراز الموضوع بأصل العدم الأزلي أو النعتي نعم لو فرضنا
عدم جريان الأصل أصلاً يجب الفحص للعلم الإجمالي، فإن تبيّن الأمر و تعينت
الوظيفة فهو و إلّا فالاحتياط.
و قد وقع الكلام في المقام في إمكان الاحتياط، و ربّما قيل بعدم إمكانه لأنّ