responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 153
و إن كان لا يبعد القول بإجراء حكم الخارج عليه فيجب عليه التمتّع، لأنّ غيره معلق على عنوان الحاضر و هو مشكوك، فيكون المقام نظير ما لو شكّ في أن المسافة ثمانية فراسخ أو لا، فإنه يصلي تماماً لأنّ القصر معلق على السفر و هو مشكوك.
أقول: ما ذكره أخيراً من وجوب التمتّع عليه و عدم وجوب الفحص هو الصحيح لإحراز موضوع التمتّع و هو عدم كونه حاضراً، بالأصل و لو بالعدم الأزلي بناءً على ما اخترناه في محلّه‌{1}من إمكان جريان الأصل في الأعدام الأزلية، لأنّ كل شي‌ء مسبوق بالعدم و لو أزلاً فلا مانع حينئذ من إجراء أصل العدم، نظير أصالة عدم القرشية التي تثبت عدم كون المرأة متصفة بالقرشية و إن لم تثبت الانتساب إلى غير قريش، و تفصيل الكلام موكول إلى محله، و عليه فلا موجب للفحص، لإحراز الموضوع بالأصل، على أنه لا دليل على الفحص في الشبهات الموضوعية.
هذا مع أنه يمكن إحراز الموضوع بالأصل النعتي و تقريبه: أن صفة الحضور و الوطنية للشخص قد تتحقّق باتخاذ نفسه بلداً وطناً له، و قد تتحقّق بمرور زمان على سكناه في بلد كما إذا سكن فيه مدّة خمسين سنة فإن البلد يكون وطناً له قهراً، و قد تتحقق باتخاذ متبوعه التوطن في البلد الفلاني كوالده أو جدّه أو مولاه، فليست الوطنية من الصفات الذاتيّة كالقرشية و إنما هي من الصفات العرضية، بمعنى أن الشي‌ء يوجد أوّلاً ثمّ يعرض عليه صفة الوطنية، و هذا بخلاف القرشية فإن الشخص يوجد أوّلاً أما قرشياً أو غير قرشي و ليست عارضة بالمعنى المتقدّم، فالوطنية تنشأ إما باختيار نفسه أو باختيار متبوعه و تكون من الصفات العارضة المسبوقة بالعدم فنقول: إن الحد المتقدّم لم يكن وطناً له باتخاذ نفسه و لا بتبع أبيه أو مولاه في زمان و الآن كذلك، فلا موجب للفحص بعد إحراز الموضوع بأصل العدم الأزلي أو النعتي نعم لو فرضنا عدم جريان الأصل أصلاً يجب الفحص للعلم الإجمالي، فإن تبيّن الأمر و تعينت الوظيفة فهو و إلّا فالاحتياط.
و قد وقع الكلام في المقام في إمكان الاحتياط، و ربّما قيل بعدم إمكانه لأنّ‌

{1}محاضرات في أُصول الفقه 5: 207.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست