responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 141
شهراً يعتمر لكل شهر عمرة»{1}فإن المراد بذلك اثنا عشر شهراً هلالياً، فإذا قيل بعد ذلك: «لكل شهر عمرة» معناه أن العمرة تقع في كل شهر هلالي و أن كل شهر هلالي قابل لوقوع العمرة فيه و ليس معناه اعتبار الفصل بثلاثين يوما. و على ما ذكرنا يجوز الإتيان بالعمرة في آخر شهر و بعمرة أُخرى في أوّل الشهر الذي يليه و إن كان الفصل بيوم واحد.
و يؤكد ذلك بأمرين: أحدهما: ما في صحيح حماد الدال على عدم جواز الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحج: «قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمّ رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرماً»{2}فإنه من الظاهر أن المراد بالشهر فيه هو الشهر الهلالي لا مضي ثلاثين يوماً.
ثانيهما: ما في صحيح بريد الوارد في من أفسد عمرته، قال: «و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة»{3}فإن المراد بالشهر الآخر هو الذي يحل برؤية الهلال لا مضي ثلاثين يوماً.
و بالجملة: المستفاد من النصوص أن كل شهر له عمرة و أمّا الفصل بمقدار الشهر أي مضي ثلاثين يوماً فلم يقدر في النصوص، فإذا اعتمر في آخر يوم من شهر رجب له أن يعتمر في أوّل يوم من شهر شعبان، و أمّا إذا اعتمر في أوّل يوم من رجب فليس له أن يعتمر في آخر يوم من رجب، نعم لا بأس بالإتيان بها متكرراً في شهر واحد رجاءً و باحتمال المطلوبيّة الواقعيّة.
ثمّ إنّ المستفاد من النصوص إنّما هو عدم مشروعية إتيان العمرتين لشخص واحد

{1}الوسائل 14: 309/ أبواب العمرة ب 6 ح 8.

{2}الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6.

{3}الوسائل 13: 128/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست