وجود له و إنما هو ضم رواية إلى رواية أُخرى، فإن الصدر من موثقة إسحاق بن عمّار{1}و الذيل من خبر علي بن أبي حمزة المتقدّم، فما صدر منه(قدس سره)اشتباه من قلمه الشريف فلا دليل على اعتبار الفصل بعشرة أيّام. و منها: ما دلّ على الفصل بسنة كما في صحيح الحلبي و حريز و زرارة، ففي الأوّل قال(عليه السلام): «العمرة في كلّ سنة مرّة»{2}و في غيره«لا تكون عمرتان في سنة»{3}.
و لكن لا يمكن الالتزام بمضمونها فإنه مقطوع البطلان، للسيرة القطعية و
الروايات المتضافرة بل المتواترة الدالّة على استحباب العمرة في كل شهر،
فلا بدّ من طرح الروايات الثلاث أو حملها على عمرة التمتّع فإنها في كل سنة
مرّة كما حملها الشيخ على ذلك{4}و لا بأس به. و منها: ما دلّ على الفصل بشهر واحد، و قد دلّت عليه الروايات الكثيرة{5}،
و قد حمل بعضهم الروايات المتقدّمة المختلفة على اختلاف مراتب الفضل، و من
ثمّ اختار صاحب الجواهر عدم اعتبار الفصل بين العمرتين و جواز الإتيان بها
في كل يوم{6}و لكن قد عرفت أن الأقوى بحسب المستند هو اعتبار الفصل بشهر واحد.
ثمّ إن المراد بالشهر هو ما بين الهلالين، أي من أوّل رؤية الهلال السابق
إلى رؤية الهلال الثاني إلّا إذا قامت قرينة على أن المراد به مقدار ثلاثين
يوماً، كما في عدّة الوفاة و الطّلاق و نحوهما مما يكفي فيه التلفيق و
يلزم فيه مضي مقدار الشهر.
و يدلُّ على كون المراد بالشهر في المقام ما ذكرناه موثق إسحاق: «السنة اثنا عشر