responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 138
و ما عدا ما ذكر مندوب، و يستحب تكرارها كالحج، و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، فقيل: يعتبر شهر، و قيل: عشرة أيّام‌[1]، و الأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز إتيانها كل يوم، و تفصيل المطلب موكول إلى محلّه(1).

_______________________________

حرجي في بعض الموارد لا في كل مورد، فلو فرضنا أن المتكرر شاب قوي فلا حرج عليه، و إنما يستلزم الحرج فيما إذا كان شيخاً كبيراً أو كان ضعيفاً أو كان الجو لا يساعده لشدّة الحر أو البرد و نحو ذلك من العوارض، و إذن فالحكم يختلف باختلاف الموارد.
و بالجملة: إذا كان الدليل للدخول حلالاً منحصراً بصحيح رفاعة فالتعدي من مورده لا وجه له لعدم القرينة على ذلك، نعم الجصاص أو الحشاش أو نحوهما ممن ينقل الحوائج إلى البلد داخل في عنوان المجتلبة، و الميزان صدق هذا العنوان و لا يعتبر تكرر دخوله في شهر واحد، بل لو أتى بحوائج البلد في كل شهرين يشمله النص لصدق عنوان المجتلبة عليه.
ثمّ إن المصنف لم يتعرض لاستثناء من أتى بعمرة و خرج ثمّ رجع قبل انقضاء الشهر فإنه لا يجب عليه الإتيان بالعمرة و يجوز له الدخول بلا عمرة، و نتعرض لذلك فيما بعد إن شاء اللََّه تعالى. (1)قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين، فالمشهور أن الفصل بينهما بشهر واحد. و عن جماعة أنه عشرة أيّام، و اختار جماعة عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز إتيانها في كل يوم منهم المصنف و صاحب الجواهر{1}، و نسب إلى العماني اعتبار الفصل بسنة بين العمرتين‌{2}. و منشأ الاختلاف اختلاف الروايات فإنّها على طوائف:

_______________________________________________________

[1] الظاهر هو اختصاص كل شهر بعمرة فلا تصح عمرتان مفردتان عن شخص واحد في شهر هلالي، نعم لا بأس بالإتيان بغير العمرة الاُولى رجاء.

{1}الجواهر 20: 462.

{2}مختلف الشيعة 4: 368.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست