responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 80

مسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللّائق بحاله بحسب عينها

(3009)مسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللّائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لائقاً بحاله أيضاً، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحجّ أو لتتميمها؟ قولان من صدق الاستطاعة، ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة والأصل عدم وجوب التبديل. والأقوى الأوّل إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتداً بها، كما إذا كانت له دار تسوى مائة وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة، نعم لو كانت الزيادة قليلة جدّاً بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب‌[1]و إن كان الأحوط التبديل أيضاً(1).

_______________________________

المدرسة بدون استلزام مهانة عليه، وإنما يحصّل أمراً آخر يسد حاجته به، ومثله يجري في سائر الأشياء من الأثاث كالفرش والكتب، فإذا تمكن من تحصيل الكتب الموقوفة بلا حرج، ولم يكن استعمال الوقف له حرجاً ولم يكن منافياً لشأنه ومهانة عليه، يجب عليه بيع كتبه المملوكة، لصدق الاستطاعة بالزاد والراحلة قيمة، فلا يختص الحكم بالدار.
و الحاصل: تحصيل الاستطاعة وإن لم يكن واجباً قطعاً، ولكن المقام ليس من باب تحصيل الاستطاعة، بل الاستطاعة بالزاد والراحلة قيمة حاصلة بالفعل، فلا بدّ من النظر إلى أن صرفها في الحجّ يوجب الحرج فلا يجب، وإلّا فهو واجب لصدق الاستطاعة. (1)لم يظهر لنا وجه لهذا التفصيل، فإن الفرق بالتفاوت الكثير واليسير إنما يؤثر في مثل ثبوت خيار الغبن وعدمه، لما ذكرنا في محله أن عمدة دليل خيار الغبن هو الاشتراط الضمني وبناء العقلاء على تساوي العوضين من حيث المالية، وعدم‌

_______________________________________________________

[1] لكنّها بعيدة جدّاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست