responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 79
و كذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها. وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة، لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافياً لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك، نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك‌[1]، فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه، والفرق: عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأُولى إلّا إذا حصلت بلا سعي منه، أو حصّلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أوّلاً.

_______________________________

وأمكنه تحصيلها والسكنى فيها، لم يجب عليه بيع المملوكة لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة، بل ذلك من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب.
و الحاصل: فرّق في المتن بين ما إذا كان بيده دار موقوفة يسكن فيها مثلاً، وكان له دار مملوكة أيضاً، وبين ما إذا لم تكن الدار الموقوفة موجودة بالفعل، ولم تكن تحت اختياره فعلاً، ولكن يمكنه تحصيلها والسكنى فيها، فاختار وجوب البيع في الصورة الأُولى لصدق الاستطاعة، وعدم الوجوب في الصورة الثانية، لأن تحصيل الدار الموقوفة لأجل السكنى فيها من قبيل تحصيل الاستطاعة، وهو غير واجب.
و لكن الظاهر عدم الفرق بين الصورتين، لصدق الاستطاعة في الصورة الثانية أيضاً، لأن المراد بالاستطاعة كما عرفت غير مرة وجود ما يحج به عنده، وهو حاصل في المقام، والذي يمنع عن صرفه في الحج العسرُ والحرج، والمفروض أنْ لا حرج عليه في صرفه في الحجّ بعد قدرته على تحصيل الدار الموقوفة، كما لو فرضنا أنه وحيد لا عائلة له، وليس ذلك من تحصيل الاستطاعة حتى يقال بعدم وجوبه، فإن المفروض أن عنده ما يحج به بالفعل، ويتمكن من ترك البيت والسكنى في‌

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال فإن المفروض أن عنده ما يحج به ولا حرج عليه في صرفه في الحجّ بعد قدرته على تحصيل الدار وغيرها مما يحتاج إليه، والفرق بين المقام وتحصيل ما يحج به ظاهر.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست