responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 41
أنه لو كان جاهلاً بالموضوع ولم يعلم بانعتاقه، أو كان جاهلاً بالحكم، كما إذا علم بالانعتاق ولم يعلم الحكم بالإجزاء حتى يجدد النيّة، هو الاكتفاء وإجزاؤه عن حجّة الإسلام، فما نسب إلى جماعة من وجوب تجديد النيّة لا وجه له.
الجهة الثانية: هل يعتبر في الإجزاء كونه مستطيعاً من أوّل الأمر حين دخوله في الإحرام، أو تكفي استطاعته من حين الانعتاق، أو لا يعتبر ذلك أصلاً، لا من الأوّل ولا بعد العتق؟ أقوال ثلاثة، قوى الأخير في المتن، بدعوى إطلاق نصوص المقام وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عنه.
و فيه: أن هذه الروايات غير ناظرة إلى هذه الجهة، وإنما هي ناظرة إلى الحرية والعبودية، وأن الحرية تكفي بهذا المقدار، فهي تخصيص في اعتبار الحرية، وإلغاء لشرطية الحرية في تمام الأعمال، وأما بالنسبة إلى اعتبار بقية الشرائط بعد الانعتاق فالنصوص غير ناظرة إليه، ولا إطلاق لها من هذه الجهة، ولذا لو جُن بعد الانعتاق لا يمكن القول بالصحة لأجل إطلاق النصوص، وهذا شاهد قوي على أن الروايات ناظرة إلى خصوص الحرية والعبودية، وغير ناظرة إلى سائر الشرائط.
فالأقوى هو القول الوسط، وهو اعتبار الاستطاعة من حين الانعتاق، لما عرفت من أن الروايات غير ناظرة إلى إلغاء جميع الشرائط، فلا بدّ من الرجوع إلى الأدلّة الأوّلية المقتضية لاعتبار الاستطاعة، ولو سُلّم انصرافها عن المقام، فهو بدوي لا عبرة به.
و بالجملة: مقتضى إطلاق نصوص المقام أن حجّه إلى زمان العتق محكوم بالصحة، وأما بعد العتق يرجع إلى الأدلّة الأوّلية المقتضية لاعتبار الاستطاعة، فإلغاء شرطية الاستطاعة بالمرة لا دليل عليه، كما أن الالتزام باعتبار الاستطاعة من أوّل الأمر لا شاهد عليه، فإن هذه النصوص دلت على أن العبودية السابقة وإن كانت مع التسكع غير قادحة في صحّة الحجّ.
الجهة الثالثة: هل يشترط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر، سواء كان قد أدرك الوقوف بعرفات أو لا، أو يكفي إدراك أحد الموقفين؟ إن نصوص المقام إنما تدل على‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست