responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 40

الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام‌

الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق أو لا يشترط ذلك أصلاً؟ أقوال أقواها الأخير[1]لإطلاق النصوص وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام.

الثالث: هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضاً أو لا

الثالث: هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضاً أو لا أو يكفي إدراك أحد الموقفين فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقاً كفى؟ قولان، الأحوط الأوّل‌[2]، كما أن الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر، فلا يكفي إدراك الاضطراري منه، بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقاً بإدراك عرفات أيضاً ولو مملوكاً.

الرابع: هل الحكم مختص بحج الإفراد والقرآن أو يجري في حجّ التمتّع أيضاً

الرابع: هل الحكم مختص بحج الإفراد والقرآن أو يجري في حجّ التمتّع أيضاً وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية؟ الظاهر الثاني لإطلاق النصوص، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل لأن إدراك المشعر معتقاً إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية، وفيه ما مر من الإطلاق، ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد، هذا إذا لم ينعتق إلّا في الحجّ، وأمّا إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضها معتقاً فلا يرد الاشكال‌[1].

_______________________________

بهذا المقدار، وعدم اعتبارها في جميع أفعال الحجّ وأعماله، قلب النيّة أم لم يقلبها، بل التعبير بالانقلاب مسامحي.
و الحاصل: مقتضى هذه النصوص أن الحرية من المشعر وما بعده كاف في حجّة الإسلام، ولا تضر الرقيّة في إتيان الأعمال السابقة على المشعر، بل مقتضى الإطلاق‌

_______________________________________________________

[1] بل الأقوى أوسطها. [2] والأظهر الثاني. [1] لم يظهر وجهه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست