responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 347

مسألة 19: إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام ولا بغيره‌

(3126)مسألة 19: إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام ولا بغيره وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكفي حجّ واحد عنهما أو يجب التعدّد أو يكفي نيّة الحجّ النذري عن حجّة الإسلام دون العكس؟ أقوال، أقواها الثاني‌[1]لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، والقول بأنّ الأصل هو التداخل ضعيف(1).

_______________________________

ويقدّم حجّ الإسلام مطلقاً فلا مجال لهذه الفروع. (1)قد جعلوا هذه المسألة مبتنية على مسألة التداخل، ولذا ذهب جماعة منهم المصنف(قدس سره)إلى عدم التداخل لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب كما هو الحال في سائر الواجبات، وأما صحيحتا رفاعة ومحمّد بن مسلم: «عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللََّه الحرام فمشى هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ قال(عليه السلام): نعم»{1}فظاهرهما كفاية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به، واختار بعضهم التفصيل والاكتفاء بنية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام دون العكس، لأن القاعدة الأوّلية تقتضي عدم التداخل، وإنما يقال باكتفاء الحجّ النذري للنص، وذهب جماعة إلى التداخل والاكتفاء بحج واحد عنهما.
و الظاهر أن مسألتنا هذه غير مبتنية على مسألة التداخل، لأن التداخل إنما يجري فيما إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء كما يقال: إذا ظاهرت فأعتق وإذا أفطرت فأعتق فيقع البحث المعروف من أن هذه الأُمور المتعددة الموجبة للجزاء هل هي أسباب حقيقية أم هي معرفات؟ ذهب جماعة إلى أنها معرفات وأنه لا يجب إلّا جزاء واحد عند تعدد الشرط، وذهب آخرون إلى عدم التداخل وأن كل سبب يقتضي مسبباً مستقلا فلا بدّ من تعدد الجزاء بتعدّد السبب، وهو الصحيح لأنّ الظاهر من كل قضية شرطية حدوث الحكم بحدوث هذه الأُمور المعبّر عنها بالشرط، وقد ذكرنا في محله‌

_______________________________________________________

[1] بل الأقوى هو الأوّل.

{1}الوسائل 11: 70/ أبواب وجوب الحجّ ب 27 ح 1، 2، 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست