responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 346
أقول: ما نسبه إلى الدروس غير صحيح، ويظهر من المصنف(قدس سره)أنه لم يتأمّل في عبارته، بل الشهيد(قدس سره)يريد معنى آخر حاصله: أنّ السنة السابقة تختلف حالها عن السنة الثانية، لأنه في السنة الاُولى لو وفى‌ََ بنذره يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة في هذه السنة، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب حج الإسلام، وأما إذا فرضنا أنه أهمل ولم يأت بالنذر في السنة الأُولى ففي السنة الثانية يجب عليه الوفاء بالنذر، ولكن يستقرّ عليه حجّ الإسلام لأنه فوّته عليه اختياراً لأنه كان بإمكانه أن يأتي بالنذر في السنة الأُولى فحينئذ يكون معذوراً في ترك حج الإسلام، ولو أهمل ولم يأت بالنذر في السنة الأُولى يستقر عليه حج الإسلام، فمقصود الشهيد(قدس سره)أنه لو أهمل ولم يأت بالنذر في السنة الأُولى يجب عليه إتيانه في السنة الثانية، ويجب عليه حج الإسلام في السنة الثالثة لاستقرار حجّ الإسلام عليه بترك النذر في السنة الاُولى، فيجب عليه إتيان حجّ الإسلام ولو متسكعاً في السنين الآتية، والإهمال في السنة الأُولى بترك النذر لا يوجب سقوط حجّ الإسلام.
و الذي يدلّ على ما ذكرنا من تفسير كلامه(قدس سره)كلمة أيضاً بعد قوله: وجب حجّة الإسلام، فإنها صريحة في أن حج الإسلام مضافاً إلى الحجّ النذري واجب، والإهمال في السنة الاُولى لا يوجب سقوط حج الإسلام.
و أمّا ما ذكره أخيراً من أن الحجّ النذري إذا كان مقيّداً بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة فلم يفِ به وبقيت استطاعته إلى العام المتأخر وجب عليه حج الإسلام ويقدّم على النذر، لأن قضاء الحجّ النذري موسع وحج الإسلام مضيق ففيه: أنه ينافي ما تقدّم منه(قدس سره)من أن الواجب الموسع إذا كان ديناً يقدم على الحجّ، لأنّ الدّين يمنع عن وجوب الحجّ خصوصاً إذا كان صرف المال في حجّ الإسلام يوجب العجز عن أداء الدّين.
و لا يخفى‌ََ أنّ هذه الفروع المذكورة في هذه المسائل مبتنية على تقدّم النذر على حجّ الإسلام، وقد عرفت بما لا مزيد عليه من أن النذر في جميع الصور لا يزاحم الحجّ‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست