responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 27

مسألة 6: الهدي على الولي، وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي‌

(2987)مسألة 6: الهدي على الولي، وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي، وأما الكفّارات الأُخر المختصة بالعمد فهل هي أيضاً على الولي أو في مال الصبي أو لا يجب الكفّارة في غير الصيد، لأن عمد الصبي خطأ والمفروض أن تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه، لا يبعد قوّة الأخير(1)

_______________________________

(1)يقع الكلام في مقامين: أحدهما: في الهدي.
ثانيهما: في الكفّارات.
أما الأوّل: فالظاهر أنه لا خلاف في أن ثمن الهدي على الولي، لأن صرف مال الصبي في الهدي ليس من مصالحه، وبإمكان الولي أن لا يحج به إذا أخذه معه في السفر، فلا مجوز لصرف ماله في الهدي بل يتحمله من حجّ به، وبعبارة اُخرى: المستفاد من الروايات إنما هو استحباب الإحجاج بالصبي، وأما صرف ماله فيحتاج إلى دليل آخر، والمفروض أن صرف ماله في الهدي ليس من مصالح الصبي، لأنه يمكن أن يأخذه معه ولا يحج به، ويدلُّ على ذلك أيضاً صحيح زرارة«قال(عليه السلام): إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار»{1}.
و يظهر من الرواية أن الطفل كان في جماعة حجّوا به، بقرينة قوله: (لبّوا عنه)فلا اختصاص بإحجاج الأب ابنه كما في صدر الرواية. وعلى كل تدل الرواية على أن الذبح على من حجّ بالصبي ولياً كان أم غيره، فإن المستفاد منها أن الجماعة الذين حجوا بالصبي لم يكن لهم ما يذبحون عن المجموع، فلا ينافي تمكنهم من الذبح عن الصغار فأُمروا بالصوم وبالذبح عن الصغار.
و تدل على ذلك أيضاً معتبرة إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه‌

{1}الوسائل 11: 288/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست