responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 240
و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً(1)، وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه‌

_______________________________

أ يقضى عنه؟ قال: نعم»{1}و نحوها صحيحة أُخرى عنه‌{2}.
و منها: معتبرة رفاعة: «عن رجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها أ يقضى عنه؟ قال: نعم»{3}.
و في صحيحة الحلبي قال: «يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله»{4}. ومجموع الروايات تدل على لزوم القضاء وخروجها من أصل التركة.
و ربما يقال: بأنها معارضة بصحيح معاوية بن عمار لقوله(عليه السلام)في ذيله: «و من مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه»{5}، فإنه صريح في عدم وجوب الحجّ عنه ورجوع المال إلى الورثة، فلا بدّ من طرحه أو تأويله.
و فيه: أن صدره صريح في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به لقوله: «في رجل توفي وأوصى أن يُحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدّين الواجب»، فيكون المراد من الذيل بقرينة الصدر أن ما تركه من المال لا يفي لمصارف الحجّ وإنما يفي بمقدار الحمولة وأُجرة الحمل والركوب، فحينئذ لا يجب القضاء عنه لعدم وفاء المال، فيرجع المال إلى الورثة فإن شاؤوا حجّوا عنه من مالهم. (1)إن أوصى بالحج ولم يقيده بإخراجه من الثلث فحاله حال الدّين الذي يخرج‌

{1}الوسائل 11: 72/ أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 5.

{2}الوسائل 11: 72/ أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 2.

{3}الوسائل 11: 73/ أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 6.

{4}الوسائل 11: 72/ أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 3.

{5}الوسائل 11: 67/ أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست