responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 96
فقد تكون يد المالك كما لو كانت مدّة الإجارة أو الإعارة قليلة جدّاً، وقد تكون يد المستأجر أو المستعير كما لو اشترى الأرض ولم يسكنها وجرت عادته على الإجارة أو الإعارة سنين متمادية، فإنّ هذه اليد تكون حينئذٍ أقوى من يد المالك.
أقول: ممّا ذكرناه آنفاً يتّضح لك حكم هذا الفرع، فإنّ الكنز الموجود في مثل هذه الأرض التي تكون رقبتها لأحد ومنفعتها لآخر قد يكون محفوفاً بقرائن وآثار تشهد بكونه من الكنوز القديمة التي هي محلّ الكلام بين الأعلام ومحطّ نظر الفقهاء، ففي مثله لا موجب للرجوع لا إلى المالك ولا إلى المستأجر أو المستعير، لعدم جريان يد أيّ منهما عليه، بعد أن كان من المحتمل بل المظنون بل المطمأنّ به أنّه لا اطّلاع لواحد منهما على ما في جوف الأرض ولم يدريا به بوجه، فلا يكون مثله مشمولاً لليد.
و بعبارة اُخرى: مجرّد وجود شي‌ء في ملك الإنسان لا يحقّق عنوان اليد التي هي بمعنى السيطرة والاستيلاء، فلا يصدق عرفاً على أيّ من المالك أو المستأجر أنّه مستولٍ على ما هو تحت الأرض من غير أيّ اطّلاع ومعرفة له بذلك، فقاعدة اليد لا مجال لجريانها في أمثال هذه الموارد بتاتاً، ولو كانت جارية لوجب الإعطاء بلا توقّف على التعريف، إذ لا حاجة إلى الادّعاء من ذي اليد بعد أن كانت اليد أمارة الملكيّة.
و قد لا يكون كذلك، وإنّما الموجود فيها من قبيل الورق المذكور في صحيحة ابن مسلم المتقدّمة، الذي هو بمعنى الدرهم المضروب والنقد الرائج في مقام المعاملة، المعلوم عدم دخوله في عنوان الكنز بالمعنى المصطلح المبحوث عنه، وقد تضمّنت الصحيحة أنّه يراجع حينئذٍ صاحب الأرض إن كانت عامرة بمناط أنّ العبرة باليد الفعليّة الكاشفة عن الملكيّة، ولا ريب أنّ الاعتبار حينئذٍ بمن يسكنها فعلاً، المنطبق على المستأجر أو المستعير، فإنّه المستولي على هذه‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست